الأمن القانوني ودوره في تحفيز الاستثمار

أ. د. يوسف عبيدات
أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون
جامعة اليرموك، الأردن

الملخص

يُعد الأمن القانوني ركيزة مهمة من الركائز الأساسية المشجعة للاستثمار في أي دولة؛ ذلك أنّ المستثمر يطمئن – بتوفره – على رأس ماله من التعديلات غير المتوقعة، وعلى توقعاته المشروعة التي أسسها بناء على النصوص القانونية القائمة، فيجب على السلطة العامة أن تتجنب الانتقاص من الامتيازات الممنوحة للمستثمر بموجب القوانين القائمة للمحافظة على ما هو قائم من استثمارات، وجلب المزيد، فلا يجوز إلغاء إعفاءات كان يقدمها التشريع للمستثمر أو امتيازات أو فرض ضرائب جديدة لم تكن في البيئة الاستثمارية وقت بدء الاستثمار.
هذه الورقة العلمية تناولت دور الأمن القانوني في عملية التشريع لمواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية التي توفر مصلحة المستثمر من حيث حماية رأس ماله واستثماراته، ثم تناولت كيفية تحقيق الأمن القانوني للمستثمرين، بالاستعانة بنصوص قانون الاستثمار الأردني، وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتي. وفي الخاتمة قدمت الورقة دعوة للمشرع الأردني لاعتماد الحكم الوارد في القانون الكويتي المتعلق بشرط الثبات التشريعي لغاية جذب الاستثمارات، كما أوصت بضرورة العناية عند صياغة التشريعات الناظمة للاستثمار لتكون واضحة، وداعمة لجلب وتعدد الاستثمارات في الدولة.

كلمات دالة: التشريع، الاستثمار، القانون الأردني، القانون الكويتي، تشجيع الاستثمار، البيئة الاستثمارية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)