التحليل الاقتصادي لنظرية العقد من منظور قانوني “الممكن والمستبعد!” دراسة نقدية مقارنة من منظور المدرسة اللاتينية
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني
كلية أحمد بن محمد العسكرية الدوحة وكلية الحقوق – جامعة دمشق
الملخص
تتمحور فكرة البحث، في تقديم قراءة قانونية للتحليل الاقتصادي لنظرية العقد من منظور قانوني، ضمن فلسفة المدرسة اللاتينية، ممثلةً بالقانون المدني الفرنسي، مع إسقاط مقارب على القانون المدني الكويتي، سعياً لتوضيح الموقف القانوني من هذه القراءة الاقتصادية، إنْ اتفاقاً أو اختلافاً، حيث تناولنا في المبحث الأول، إمكانية النظر إلى القاعدة القانونية كمؤشر اقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بمرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، في حين عرضنا في المبحث الثاني، للحالة التي لا يمكن فيها للقاعدة القانونية أن توزن اقتصادياً، نظراً لبعدها القيمي والأخلاقي، باعتبارها مقياساً للعدالة لا لتعظيم الثروات والمنافع، ونعني بها قضيتي التنفيذ العيني والتعويض.
وقد خلص البحث، إلى أن منهج التحليل الاقتصادي يُمثِّل اليوم قيمةً مضافةً للفكر القانوني. فالنظرية الاقتصادية في التعاملات القانونية، لها حضورها الرحب في إطار مرحلة انعقاد العقد وتنفيذه، ما يثبت إمكانية ترابط النظرية الاقتصادية مع النظرية القانونية في فهم فلسفة العقد في هاتين المرحلتين، بذات الوقت الذي تنتفي هذه العلاقة التبادلية بين القانون والاقتصاد في قضية التنفيذ العيني للالتزام والتعويض عنه، حيث لا يمكن تكييف عملية التنفيذ العيني للعقد بالتنفيذ بطريق التعويض، وبالتالي الخلط بين البعد القيمي للتنفيذ، والقيمة الاقتصادية للتعويض.
كما أكد البحث على أوجه التقارب بين الفكر القانوني الفرنسي ونظيره الكويتي من قضية التحليل الاقتصادي للعقد، لاسيما فيما يتعلق بموضوع إبرام العقد والتنفيذ، وإنْ مع بعض التمايزات البينية الطفيفة، بذات الوقت الذي عرض البحث لأوجه الاختلاف القانوني، في النظر لقضية التنفيذ العيني والتعويض عنه، لاسيما لجهة التكييف القانوني لكل منهما، ما بين الفصل بين مفهوم التنفيذ العيني كأصل في الالتزام القانوني، والتعويض كأصل في الجزاء لعدم الالتزام بالتنفيذ في التشريع المدني الفرنسي، ومعالجة التعويض ضمن أحكام التنفيذ، باعتباره شكلاً من أشكال التنفيذ، في التشريع المدني الكويتي.
كلمات دالة: التحليل الاقتصادي للقانون، نظرية العقد، العدالة القانونية، العدالة الاقتصادية، القانون المدني الفرنسي، القانون المدني الكويتي.