المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بين الواقع والمأمول دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والفرنسي

د. عادل علي المانع
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت

الملخص

على الرغم من رغبة المُشَرِّع الكويتي في إقامة مسؤولية الشخص الاعتباري الجنائية، والتي دلَّل عليها في أكثر من موضع في تشريعاته المختلفة، فإنه لم يأتِ الوقت الذي نرى فيه تنظيم تلك المسؤولية، من خلال منظومة متكاملة مقرَّرة في نصوص عامة، يكون محلها قانون الجزاء؛ الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات عن طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، والتي ارتضى المُشَرِّع إقامتها في نصوص خاصة؛ لذلك كان البحث بشأن الاعتراف بتلك المسؤولية مطلبًا ضروريًّا، يعكس الباحث – من خلاله – واقع المُشَرِّع الكويتي، وما يحمله من مشكلات، ثم يطرح حلولًا يأمل – من خلالها – تنظيم تلك المسؤولية، مستعينًا في ذلك بما عليه الوضع عند المُشَرِّع الفرنسي، كونه أحد الخيارات التي من شأنها تقديم المساعدة. ووفقًا لذلك جاء العرض من خلال ثلاثة مطالب، حدَّد في المطلب الأول أساس المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري. وفي المطلب الثاني بيَّن من هُم الأشخاص المعنويون المسؤولون جنائيًّا. وفي الثالث بيَّن أثر إقامة تلك المسؤولية، سواء كان ذلك من الناحية الإجرائية، أو من الناحية الجزائية.

كلمات دالة: الشخصية الاعتبارية، والشخصية القانونية، وقانون الجزاء، والركن المعنوي للجريمة، والحماية الجنائية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)