المقابلة الشخصية كأحد إجراءات التعيين في الوظيفة العامة بدولة الكويت وفرنسا – نظامها القانوني وضماناتها واتجاهات الحد ِّ من دورها في التعيين: دراسة مقارنة
د. سعد العنزي
أستاذ القانون العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
إن من أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الوظيفة العامة في العصر الحديث، أن يتم الاختيار والتعيين في ضوء معايير تضمن اختيار أفضل العناصر لتلك الوظيفة؛ لذلك لجأت أغلب الدول إلى أسلوب المقابلة الشخصية في اختيار المُتَقدِّمين. وهذا النظام ليس هدفًا في حد ذاته، أو طقوسًا لا بد من اتباعها، وإلا بَطُلَ القرار الإداري، وإنما هو إجراء هدفه تحقيق المصلحة العامة، عن طريق تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ من أجل ضمان نزاهة وعدالة الاختيار للوظيفة العامة. لكن على الرغم من ذلك ثمة شوائب كثيرة لحقت بهذا النظام؛ كشفت عنها العديد من الأحكام القضائية التي تضمنتها هذه الدراسة، والتي يؤكد الباحث، من خلالها، أنه إذا لم تحقَّق الأهدافُ المرجوة من المقابلة الشخصية، في انتقاء أفضل العناصر المؤهَّلة، فإنها تكون مجرد إجراء لا طائل من ورائه، وهو ما دعا كثيرون من المختصين إلى الحدِّ من دورها في التعيين، والبحث عن بدائل أخرى. لذلك تبحث هذه الدراسة عن الضمانات الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها المقابلة الشخصية؛ حتى تكون معبِّرة عن قيم العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.
كلمات دالة: رقابة قضائية، ومقابلة شخصية، ووظيفة عامة، ومبدأ المساواة، والمصلحة العامة.