النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر: دراسة على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-199 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2020
د. أحسن غربي
أستاذ محاضر «أ»، القانون العام – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة 20 أوت 1955 – سكيكدة – الجزائر
الملخص:
يتناول هذا البحث بالدراسة مجمل القواعد المتعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القانون الجزائري، التي تنشأ كهيئات مشاركة إلى جانب الإدارة، وتكلف بتسيير الحياة المهنية للموظفين، وبذلك تعتبر ضمانة مهمة للدفاع عن حقوق الموظفين تجاه تعسف الإدارة والمتمثلة في السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يكمن الهدف من استحداثها في إسهامها في تحقيق أهداف المرفق العام والمحافظة على مبادئه.
تبحث هذه الدراسة في النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الناحية العضوية ومن الناحية الوظيفية، كما تعالج مسألة القيمة القانونية لآراء اللجان المتساوية الأعضاء، وتقتصر هذه الدراسة على القانون الجزائري، حيث عالجت موضوع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على ضوء أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 199-20، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بموضوع البحث.
لذا تتناول هذه الدراسة تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتنظيمها، من خلال المبحث الأول المتعلق بالجانب العضوي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما تتناول الدراسة في المبحث الثاني قواعد سير اللجان وصلاحياتها، المتعلقة بالجانب الوظيفي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وقد خلص البحث إلى اعتماد المشرع على الجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين في تشكيل اللجان، مع منح رئاسة اللجان للرئيس الإداري أو من يمثله، وهذا ما يؤثر على استقلالية اللجان في أداء مهامها، خصوصاً أنّه يرجّح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات، وبالتالي تعتبر هذه اللجان ضمانة منقوصة الفاعلية؛ مما يتعين التمييز بين انعقادها كمجالس تأديبية وانعقادها في باقي الحالات، إذ يتعين إسناد الرئاسة عند انعقادها كمجلس تأديبي لعضو يمثل الموظفين، بينما تسند الرئاسة في باقي الحالات لممثل الإدارة، بالإضافة إلى منح مجلس التأديب صلاحية إصدار قرارات نهائية بخصوص عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص باقي العقوبات التأديبية.
كلمات دالة: مجلس التأديب، حقوق الموظفين، تعسف الإدارة، الوظيفة العمومية، المرفق العام.