جريمة الامتناع عن العمل الطبي لحالة خطرة: دراسة مقارنة بين قوانين العقوبات لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون العقوبات الأردني
د. عبد الله محمد احجيلة
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن
الملخص
تتناول هذه الدراسة بيان الشروط المسبقة لجريمة الامتناع عن العمل الطبي لشخص في حالةٍ خطرة وأركانها، وبيان عقوباتها ومدى تناسبها مع خطورة هذه الجريمة، وذلك في ضوء أحكام قوانين العقوبات لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون العقوبات الأردني. وتتلخّص إشكالية الدراسة، بأنّ قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على جريمة الامتناع عن العمل الطبي، كما أنّ قانون الجزاء الكويتي ضيّق من نطاق هذه الجريمة؛ لأنّه اشترط أن يكون الطبيب الممتنع عن العمل الطبي، قد تلقى أمراً من موظف عام مختص لإسعاف المريض في حالةٍ خطرة، وذلك خلافاً لقوانين العقوبات المقارنة التي لم تنص على هذا الشرط، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين التحليلي والوصفي، إضافةً إلى المنهج المقارن، وذلك بالمقارنة بين قانون العقوبات الأردني وقوانين العقوبات لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن جريمة الامتناع عن العمل الطبي لشخص في حالة خطرة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أنّ قوانين العقوبات في المملكة الأردنية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين قد نصت على جريمة الامتناع عن العمل الطبي، ولكن هذه القوانين باستثناء القانون القطري، تبنّت منهجاً مخففاً لعقوبة هذه الجريمة رغم خطورتها. وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: تشديد العقوبة المقرّرة لجريمة الامتناع عن العمل الطبي في قانون العقوبات الأردني والكويتي والبحريني، مع ضرورة تضمين نصوص هذه القوانين، عبارة تعطيها الأولوية في التطبيق على نصوص القوانين الصحية الخاصة، لاسيما أنّ غالبية القوانين الصحية تعاقب على جريمة الامتناع عن العمل الطبي بالغرامة فقط، وحذف الشرط الذي تطلّبه قانون الجزاء الكويتي لقيام جريمة الامتناع عن العمل الطبي وهو «شرط أن يكون الامتناع مخالفاً، لأمر صادر عن موظفٍ عام مختص».
كلمات دالة: الطبيب الممتنع، موظف عام، أمر إسعاف مريض، الأخلاق الطبية، قانون مزاولة المهن الطبية.