حماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي
د. الصالحين محمـد العيش
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
يناقش البحث أحد الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر وهو حماية البيانات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، حيث ما يزال هذا الموضوع يشغل اهتمام الدول المختلفة التي تحاول في كل مرة وضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة لضمان توفير حماية ملائمة لمستخدمي المنصات الرقمية.
في هذا الإطار، أصدر البرلمان والمجلس الأوروبيان، في 27 أبريل 2016، اللائحة العامة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية RGPD، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي مُوحَّد ومُنسَّق لحماية البيانات الشخصية، يأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الأخيرة (البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي… إلخ)، والتحديات التي تصاحب هذه التطورات. وكذلك وضع المواطن الأوروبي في صميم العملية القانونية، وتعزيز حقوقه في الفضاء الرقمي (مثل حقه في النسيان، أو في محو بياناته الشخصية).
يتناول البحث عرضًا وصفيًّا وتحليليًّا للإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي في الفترة التي سبقت صدور اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث يظهر من خلال هذا العرض الرغبة الأوروبية المستمرة في الحصول على نظام قانوني قوي وصارم لحماية البيانات الشخصية. كما يعالج البحث أيضًا أهم الملامح الرئيسية التي تضمنتها اللائحة العامة لحماية البيانات لا سيما مبدأ الأمانة ومبدأ المساءلة في معالجة البيانات الشخصية.
وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن القوانين الأوروبية هي من أكثر القوانين تشددًا في مجال حماية البيانات الشخصية، وإن التعاون الإقليمي في هذا المجال، والذي تميزت به التجربة الأوروبية، هو من أهم الدروس المستفادة. ولذا قمنا باقتراح بعض التوصيات للمشرع العربي من أهمها العمل على مراجعة قوانين حماية البيانات الشخصية في الدول العربية وتطويرها، ولم لا العمل على صياغة قانون عربي موحد يكفل حماية قانونية مناسبة لمعالجة البيانات الشخصية في المنطقة العربية.
كلمات دالة: البيانات الضخمة، والخصوصية، والحق في النسيان، والأمانة، والمساءلة.