رقابة المحكمة الدستورية الكويتية على غموض النصوص التشريعية: دراسة تحليلية تأصيلية
د. تركي سطام المطيري
أستاذ القانون الدستوري والإداري المشارك
قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
د. عبدالكريم ربيع العنزي
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
الملخص
تناول هذا البحث موضوع رقابة المحكمة الدستورية الكويتية على غموض النصوص التشريعية، وهو موضوع لم يحظَ بالاهتمام الكافي من الفقه، وقد تمثلت إشكالية البحث في خطورة النصوص التشريعية التي يشوبها عيب الغموض، وآثارها السلبية على المخاطَبين بهذه النصوص، وأن من أهم سبل معالجة هذا العيب، في التشريعات، هو خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية. وقد استعرض الباحثان أحكام المحكمة الدستورية الكويتية للوقوف على موقفها من غموض النصوص التشريعية، ومدى مراقبتها هذه النصوصَ، ونطاق هذه الرقابة، للوقوف على وسيلة مهمة من وسائل معالجة غموض النصوص التشريعية؛ باعتباره من أخطر عيوب الصياغة التشريعية.
وقد اتبعا الباحثان – في معالجة موضوع الدراسة – منهجًا يمزج بين المنهج التحليلي والمنهج التأصيلي، وانتهيا – في ختام البحث – إلى جملة من النتائج، أهمها أن أكثر حالات غموض التشريعات تنشأ من خلل في الصياغة التشريعية؛ كما تبيّن لهما أن لهذا الغموض آثارًا سلبية، منها: أنه يؤدي إلى انتهاك يستهدف الأمن القانوني، ذلك أن الغموض يترتب عليه عدم انسجام بين مختلف التشريعات في هرم البناء القانوني، أو تعقد القوانين، وعدم وضوحها للمعنيين بها، أو تعديلها المتكرر؛ ما يسبب عدم قابليتها للتوقع.
كما تبيَّن أن المحكمة الدستورية تراقب النصوص التشريعية التي يشوبها عيب الغموض، وتقرر دستوريتها أو عدم دستوريتها؛ وفقًا لوجود الغموض فيها من عدمه، وأنها تقصر رقابتها على غموض النصوص التشريعية على نطاق مخالفتها النصوص الدستورية التي تقرر الحقوق والحريات العامة، كما أن هذه المحكمة تقصر رقابتها على غموض النصوص التشريعية، على نطاق التشريعات الجزائية دون غيرها من التشريعات غير الجزائية. كما رأى الباحثان أن المحكمة الدستورية الكويتية تملك مد رقابتها على غموض النصوص التشريعية في جميع التشريعات الجزائية وغير الجزائية الخاضعة لرقابتها الدستورية؛ بل لها أن تتبنى مبدأ وضوح النصوص التشريعية الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي باعتباره مبدأ دستوريًّا.
وبالإضافة إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من التوصيات، وعلى رأسها دعوة المشرع الكويتي إلى تفعيل نص المادة (71) من قانون تنظيم القضاء، من خلال الإشارة إلى كل القوانين التي أظهرت أحكام القضاء تضمنها غموضًا في نصوصها، وضرورة نشر تلك التقارير. وكذلك دعوة المحكمة الدستورية الكويتية إلى بسط رقابتها على جميع النصوص التشريعية الغامضة، وألا تقتصر على التشريعات الجزائية فقط. كما يدعوانها إلى ممارسة هذه الرقابة على التشريعات، في حال مخالفتها أي نص من نصوص الدستور، وإلى تبني موقف المجلس الدستوري الفرنسي، وإضفاء قيمة دستورية على مبدأ وضوح النصوص التشريعية، وممارسة دورها في الرقابة على احترام التشريعات لهذا المبدأ.
كلمات دالة: غموض النصوص التشريعية، والآثار السلبية للغموض، ومتطلبات الصياغة التشريعية، ورقابة المحكمة الدستورية على الغموض، ونطاق رقابة المحكمة الدستورية على الغموض.