مسؤولية الشريك في الشركة المهنية: دراسة في القانون الكويتي
د. عايض راشد المري
أستاذ القانون التجاري المشارك – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
الملخص
تناول البحث مسؤولية الشريك في الشركة المهنية، خاصةً وأن الشركة المهنية شكل جديد من الشركات أدخله المشرع في قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016، وقد تم تقسيم البحث إلى: مطلبٍ تمهيديٍّ ومبحثين، على النحو التالي: في المطلب التمهيدي، تناول البحث ماهيَّة الشركة المهنية، من حيث تعريفها وإجراءات تأسيسها؛ وفي المبحث الأول، تناول الأحكام العامة للمسؤولية في الشركات التي قد تتأسس الشركة المهنية بِناءً عليها. وأما في المبحث الثاني، فقد تم تناول الأحكام الخاصة بالشركة المهنية، وشمل ذلك مسألة دخول الشريك أو خروجه من الشركة المهنية، كما في حال فَقْدِ الشريك صلاحية مزاولة المهنة، أو وفاة أحد الشركاء، أو في حال رغبة الشركاء في حلِّ وتصفية الشركة المهنية، وكذلك تم التعرض لمسؤولية الشريك عن خطئه المهني، ومسؤولية الشركة المهنية عن تعويض الغير، ومدى إمكانية قيام الشريك في الشركة المهنية بمباشرة العمل لحسابه الخاص، أو مستترًا وراء شخص آخر. وتوصَّل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها: وجوب إزالة الغموض عن أحكام الشركة المهنية، بما يشجع أصحاب المهن على تأسيس مثل هذه الشركات؛ لأنه– على حدِّ علمنا– مازال هناك توجُّسٌ من تأسيس شركات مهنية من أصحاب المهن في الكويت. وكذلك ضبط مسألة مسؤولية الشريك غير المحدودة عن خطئه المهني تجاه الشركة المهنية؛ حيث لم يوضح المشرع أو اللائحة حجم الخطأ الذي يخضع الشريك للمساءلة تبعًا له، هل يلزم أن يكون خطأً جسيمًا، أم يُكتفى بالخطأ اليسير لتقرير مسؤولية الشريك؟
كما أوصى البحث المشرع بتغطية مسؤولية الشريك عن الخطأ المهني تجاه الشركة في وثيقة التأمين التي تطلب عملها ضد الإهمال أو الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أو أحد العاملين لديها، والتي اقتصرت على تعويض الغير دون الشركة فقط. وكذلك أوصى المشرع بالنص على جزاء لمخالفة النص الوارد في المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والذي مُنع بموجبه الشريك من أن يكون شريكًا في أكثر من شركة مهنية واحدة، ومن أن يباشر المهنة لحسابه الخاص، أو مستترًا من خلال شخص آخر.
كلمات دالة: الخطأ المهني، مزاولة المهنة، الخطأ الجسيم، الخطأ اليسير، الشركات التجارية.