معايير تزوير أو تقليد العلامة التجارية في الفقه القانوني وتطبيقات ذلك في القضاء الأردني

أ. د. صلاح زين الدين
أستاذ القانون التجاري – كلية القانون – جامعة قطر
د. حسام البطوش
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

يُعالج هذا البحث معايير تزوير أو تقليد العلامة التجارية في الفقه القانوني، وتطبيقات ذلك في القضاء الأردني. ويحتوي هذا البحث على مطلبين، المطلب الأول: يتناول تحديد معايير تزوير أو تقليد العلامة التجارية في الفقه القانوني والتي تتمثل في وجوب النظر إلى أوجه الشبه بين العلامتين، وليس أوجه الاختلاف، والتركيز على المظهر العام للعلامتين لا العناصر الجزئية، والأخذ بمعيار المستهلك العادي لا المستهلك الفطن ولا الغافل، ومعيار عدم النظر إلى العلامتين متجاورتين، بل الواحدة تلو الأخرى.
فيما يعرض المطلب الثاني للتطبيقات القضائية الصادرة عن القضاء الأردني بشأن منازعات التزوير أو التقليد للعلامة التجارية، من أجل الوقوف على تَوجهاته، بشأن تقرير وجود تزوير أو تقليد للعلامة التجارية من عدمه. وينتهي البحث إلى عرض أهم النتائج والتوصيات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)