نظرية المصلحة المشتركة في شركة الأموال: دراسة تأصيلية مقارنة بين المشرعين الكويتي والفرنسي
أ. عذبي عيد العنزي
باحث دكتوراه في القانون الخاص
جامعة بيكاردي جول فيرن، فرنسا
ومحامي مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية
في دولة الكويت، عضو جمعية المحامين الكويتية
الملخص
إن تحديد المفهوم المتعلق بنظرية المصلحة المشتركة، في شركة الأموال، يؤدي دورًا كبيرًا في الإجابة عن التساؤل الذي من أجله أُسس هذا النوع من الشركات، حيث دار جدل كبير – في هذا الصدد، في الفقه – في الإجابة عن هذا التساؤل؛ فمنهم مَنْ اتجه إلى القول بنظرية تعظيم رأس المال، ومنهم من اتجه إلى القول بأنها نظرية أصحاب المصالح. ولقد اتجه المُشَرِّع الكويتي إلى تبني نظرية تعظيم رأس المال كسبب تُنْشَأ من أجله شركة الأموال، ولقد اعتمد البحث على انتقاد هذا التوجه؛ وذلك على أساس وجوب أن يتبنى نظرية أصحاب المصالح؛ إذ إنها تجمع بين سبب تحقيق الربح، وتدعو إلى مزيد من الموازنة بين المصالح المرتبطة، كل ذلك على أساس كون الشركة مشروعًا ومؤسسة جماعية، يتمثل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
إن أهم ما تقوم عليه نظرية تعظيم رأس المال هو اعتبار أن المساهمين ملاكٌ للشركة، وهي مسألة مُنتَقَدَة؛ على أساس أن المساهمين لا يملكون سوى أنصبتهم المكوِّنة لرأس المال. وعليه، فإنه من الضروري أن يصحح المُشَرِّع الكويتي موقفه في هذا الشأن؛ ليأخذ منحى مغايرًا عما هي عليه الحال الآن؛ حيث إن قانون الشركات لسنة 2016، وكذا الحال بالنسبة إلى قانون أسواق المال لسنة 2015، غاب عنهما النص في تنظيم وإدارة فكرة أصحاب المصالح، والتي تعتبر إحدى أهم ركائز حوكمة الشركات. وعليه، فلقد جرى تقسيم البحث إلى مبحثين، وهما: الأساس النظري للمصلحة المشتركة في شركات الأموال، وموقف المشرعين الفرنسي والكويتي من المصلحة المشتركة في شركات الأموال. وانتهى البحث إلى ضرورة أن يتبنى المشرع الكويتي، في أحكامه المنظمة، في قانون الشركات وقانون أسواق المال نظرية أصحاب المصالح كأساس تدار وفقًا له شركات الأموال. كما دعا إلى تبني تخصيص إصدار أسهم الخزينة، وذلك بهدف تفعيل مشاركة الموظفين. كل ذلك مع أهمية إدراك الاعتبارات الاجتماعية، من حيث مراعاة أصحاب المصالح كواجب يتلزم به مجلس الإدارة لدى استعمال الإجراءات الدفاعية ضد عروض الاستحواذ.
كلمات دالة: قانون الشركات، وحوكمة الشركات، والتزامات مجلس الإدارة، والمساهمون، وأصحاب المصالح.