وسائل مكافحة الإغراق في قانون الإغراق الخليجي المُوَحـَّد وطرق فض المنازعات الناشئة عنها: دراسة تحليلية نقدية

د. نواف سعود الياسين
أستاذ الخاص المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الطعن في القرارات الصادرة عن اللجان المُختَصَّة في مجلس التعاون الخليجي، المتعلقة بأعمال القانون (النظام) المُوَحَّد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون (المُعَدَّل). كما يناقش البحث صدور القرار رقم 6، بفرض رسوم إغراق على منتجات الإسمنت ومشتقاتها المستورَدة من جمهورية إيران الإسلامية؛ تطبيقًا لـ «القانون» (النظام المُوَحَّد لمكافحة الإغراق)، وتحديد طرق الطعن الواجب اتخاذها، والتي تناولتها المادة (11) من القانون المُشار إليه؛ حيث أثار موضوع الطعن، والاتجاه الواجب اتخاذه، والمنازعاتٍ أمام هيئات مجلس التعاون – وكذلك أمام القضاء الكويتي، في مرحلة لاحقة – العديد من الإشكاليات القانونية.
ويهدف هذا البحث إلى التعريف بقواعد فض المنازعات في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاصة بموضوعات الإغراق، سواء كانت أطراف هذه المنازعات دولًا، أو أفرادًا، أو أصحاب مصالح، وأيًّا كانت جنسياتهم؛ حيث يُبيِّن الإطارَ التطبيقيَّ لقواعد فض المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والقرارات ذات الصلة بأعمال قواعد قانون الإغراق. وبالإضافة إلى ذلك يسعى البحث إلى تأصيل فهم واقعي للقانون، وكيفية تعاطي السلطة القضائية – في دولة الكويت – مع الضوابط والإجراءات المُقرَّرة في النظام المُوَحَّد لمكافحة الإغراق، وطرق الطعن، ومدى توافق ذلك مع الدستور الكويتي، ومفهوم المشروعية، وذلك من خلال بيان القواعد القانونية الحاكمة لمسائل الإغراق، ومدى توافقها مع النظام الدستوري واللائحي في دولة الكويت، كما يشمل ذلك قواعد التفسير والاختصاص، وصلاحية القضاء الوطني لنظر المنازعات ذات العلاقة بالقانون المُوَحَّد لمكافحة الإغراق.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من بينها أن حجب الحق عن أصحاب المصلحة، سواء كانوا أفرادًا أم شركاتٍ، في الطعن في القرارات الصادرة بفرض رسوم الإغراق أمام الهيئة القضائية، والتي حددها المُشَرِّع في نص المادة (11) من القانون الخليجي المُوَحَّد – هو خلل جسيم؛ حيث إن القانون قرَّر أن لكل ذي مصلحة أن ينازع الهيئة القضائية في حقه، وفق إجراءات قانونية محدَّدة. وعليه؛ يعتبر ذلك إخلالًا بفكرة العدالة، وضمان الحياد القانوني، ولا يتوافق مع جملة النصوص التي أقرتها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والقانون الخليجي المُوَحَّد، وأي بديل قد يطرح بدلًا من هذه اللجنة القضائية لا يكون كافيًا؛ نظرًا إلى المقاصد الخاصة التي ارتأى واضع القانون أن يحققها من خلال وجود هذه اللجنة القضائية؛ نظرًا إلى ما تتمتع به من مميزات خاصة، أبرزها مُتعلِّق بالتشكيل والاستقلالية عن الدول الأعضاء.

كلمات دالة: الإغراق، والطعن والتظلم، والهيئة القضائية، والقانون الخليجي المُوَحَّد، والنظام القانوني الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)