آثار تصرفات المفلس في فترة الريبة دراسة في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

د. عايض راشد المري
قسم القانون- كلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت

الملخص

يعد الإفلاس طريقاً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في ميعاد استحقاقها، فيتم تصفية هذه الأموال وبيعها تمهيدًا لتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء. ومتى صدر حكم الإفلاس، فإن هناك آثارًا متعددة تترتب على هذا الحكم؛ منها ما يتعلق بالمفلس، ومنها ما يتعلق بالدائنين، ومنها ما يتعلق بالغير؛ وذلك حمايةً من المشرِّع لجماعة الدائنين، وتحقيقًا للمساواة فيما بينهم، فبالنسبة للمفلس، فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله المملوكة له، والأموال التي ستؤول إليه في المستقبل، ويتم تعيين مندوب عن الدائنين بمعرفة القضاء يسمى «السنديك» أو مدير التفليسة، والذي يقوم بجرد الأموال التي تحت يد المدين والمحافظة عليها حتى المراحل الأخيرة للتفليسة، والتي قد تنتهي إما بالصلح بين المدين وجماعة الدائنين، وإما بالاتحاد بين جماعة الدائنين، فتصل التفليسة إلى نهايتها، فيتم بيع موجودات المفلس وتوزيعها بين الدائنين قسمة غرماء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)