آفاق ضمان الحماية للاستثمارات الأجنبية على ضوء النظام التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

أ. د. بن سهلة ثاني بن علي
أستاذ القانون العام – وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان – الجزائر

الملخص

يتناول هذا البحث الأهمية التي شكلها تأسيس المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بموجب اتفاقية واشنطن في مارس 1965، بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار الدولية، سواء التي تقوم بين دولتين أو أكثر، أو بين دولة ومستثمر أجنبي، في حال حصول نزاعات، مما يستوجب البحث عن مخارج لحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة، سواء باللجوء إلى القضاء الوطني، أو التحكيم الدولي الذي يشكل المركز أحد أهم مصادره بحكم تخصصه.
ومع تنامي الاتفاقيات الاستثمارية وسعي الدول النامية للنهوض باقتصادياتها وخصوصاً بعد النصف الثاني من القرن العشرين، ، وفي ذات الوقت زيادة الخلافات والنزاعات التي كانت تؤدي غالباً للجوء إلى الحاجة للتحكيم مما أدى إلى زيادة إقبال هذه الدول على الانضمام لاتفاقية واشنطن والاستعانة بالمركز الدولي لتسوية المنازعات طلباً للتحكيم.
وتبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على آثار انسحاب ثلاث دول من أمريكا الجنوبية من اتفاقية واشنطن، متهمة المركز بالانحياز إلى جانب المستثمرين الأجانب، حيث تمت مناقشة مدى أحقية هذه الدول بالانسحاب، ودوافعه وآثاره الاقتصادية والسياسية، وتأثيره على دور المركز المستقبلي. إلى جانب مدى إمكانية الدول العربية في التعاون والعمل المشترك للإسهام في إجراء تعديل على اتفاقية واشنطن لتصبح أكثر توازناً.
وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها، حتى يتسنى للدول والحكومات حفظ حقوقها في اتفاقيات الاستثمار التي توقعها حتى تتلافى الوقوع في خلافات ونزاعات. وقد توصلنا إلى جملة من الاقتراحات من أهمها حث الدول على تحسين قدرتها على التفاوض عند توقيع اتفاقيات الاستثمار، وإيجاد التوازن بين ضرورات التنمية ومقتضيات السيادة الوطنية.

كلمات دالة: منازعات الاستثمار، اتفاقيات ثنائية، اتفاقية واشنطن، دول نامية، ترقية الاستثمار.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)