آليات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أحكام‭  ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬لعام‭ ‬2003

دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وكيفية‭ ‬استعادة‭ ‬الموجودات‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها

أ. د. محمد حبحب
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
الجامعة اللبنانية

الملخص

تشكل جرائم الفساد بمختلف أنواعها تهديداً للمـصلحة العامـة في بعـدها الاقتصادي، بما تخلّفه من ضرر على الاقتصاد القومي والموارد والثـروات، إذ إنّها يمكن أن تودي في بعض الأحيان بالدولة إلى شفير الإفلاس، كما هو الحاصل في لبنان على سبيل المثال. وقد لحظت التشريعات اللبنانية الكثير من النصوص القانونية التي تجرّم أفعال الفساد عبر تحديد عناصرها، إما من خلال قانون العقوبات، أو من خلال قوانين خاصة، وعليه فإنّه من الناحية المبدئية ليس هناك أي إشكالية حول تجريم الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالفساد، لكن الإشكاليات القانونية تكمن من جهة أولى في الصعوبات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الوصول إلى الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم، خصوصاً أن مرتكبيها غالباً ما يستطيعون إخفاء أفعالهم بفضل استخدامهم وسائل احتيالية معينة، سواء أكان عن طريق إنشاء الشركات الوهمية مثلاً، أم من خلال عدة وسائل تقنية أخرى، والتي تطورت بفعل الثورة التكنولوجية، وتكمن من جهة أخرى في تهريب متحصلات هذه الجرائم إلى خارج الحدود؛ الأمر الذي يُستحال معه الكشف عن هذه المتحصلات دون المرور بالدولة التي استضافت هذه الأخيرة.
وعليه تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على مكامن الفساد في لبنان، وأسباب عدم مكافحته، وآليات التعاون الدولي الموجودة للكشف عن المتحصلات الناتجة عن جرائم الفساد، وسبل إعادتها إلى مصدرها، لاسيما أنّ هذا الإجراء دونه عقبات كثيرة، تبدأ من ضرورة إثبات أنّ هذه المتحصلات ناتجة عن جريمة متعلقة بالفساد، ولا تنتهي عند عقبة قوانين السرية المصرفية لدى بعض الدول التي تسمى «دول ذات الملاذ الآمن»، الأمر الذي يمنع الكشف عن الأموال المطالب باستعادتها. وسوف نستند في هذه الدراسة إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في عام 2003، حيث لحظت العديد من الإشكاليات المتعلقة في هذا السياق؛ ولذلك سوف نستخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلي للوقوف على مدى فاعلية الاتفاقية المذكورة أعلاه، ومدى استناد الدول إليها في تحقيق أهداف التعاون الدولي للحد من جرائم الفساد، والحفاظ على ثروات الدول من الضياع، مسلطين الضوء على التجربة اللبنانية في هذا السياق.

كلمات دالة: الفساد، مكافحة الفساد، استرداد الأموال، عدم الشفافية، الإثراء غير المشروع، المصادرة دون حكم إدانة، المجتمع المدني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)