أثر الاختصاص المختلط في القانون المدني السوداني

د. أيمن محمد زين عثمان
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون الخاص، كلية القانون
جامعة الشارقة – الإمارات
د. حافظ جعفر إبراهيم
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون – كلية تنمية المجتمع
جامعة الشارقة، الإمارات

الملخص

يتميز القانون المدني السوداني بسمة خاصة لم تتوافر لنظرائه في تشريعات المنطقة العربية، فقد جرب المشرِّع السوداني أنماطاً مختلفة من المدارس القانونية اللاتينية والأنجلوسكسونية، وبعض أحكام الشريعة الإسلامية، مما أثار جدلاً كثيفاً حول هذه التجارب على التطبيق القضائي.
ولا غرو أن هذه التجارب المختلفة في المدارس القانونية فرضها تكوين الدولة السودانية من الناحية التاريخية، مما يجعلنا في هذه الدراسة نستقصي تأثير تحول المشرِّع السوداني من النظام الأنجلوسكسوني لنظام القانون العربي الموحد المستوحاة أحكامه من أصول التقنين المدني الفرنسي في محاولة الغرض منها تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي تمخضت عن ذلك التحول والمبررات الدافعة لتغيير النظام القانوني وتأثيره على أحكام القضاء.
وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة التي استعرضت مبادئ أحكام المحكمة العليا، أن التحول لنظام القانون اللاتيني شابه بعض القصور باعتباره لم يكن كاملاً بل جزئياً، ويستكمل بالسوابق القضائية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وقد توصلت الدراسة لجملة من التوصيات في هذا الشأن.

كلمات دالة: مدارس التشريع، القانون المدني السوداني، النظام الإنجليزي، القانون العربي الموحد، القانون اللاتيني، قواعد الشريعة الإسلامية، القانون الأنجلو ساكسوني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)