أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي دراسة مقارنة

د. ياسر باسم ذنون السبعاوي
أستاذ قانون الإثبات والإجراءات المدنية المشارك
كلية القانون – فرع كلباء – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

يتناول البحث بالدراسة مسألة الحلول الإجرائي وأثرها في حجية الحكم القضائي، وبهذا المعنى فإن فكرة الحلول الإجرائي تقابل فكرة الصفة الاستثنائية، بحيث ينصرف مصطلح الحلول الإجرائي إلى حالة الصفة غير العادية أو الاستثنائية في الدعوى المدنية. فهذه الصفة غير العادية لا تنفي عن صاحب الحق أو المركز القانوني صفته العادية في الدعوى، مع ملاحظة ضرورة تحقق واقعة الحلول قبل صدور الحكم في الدعوى المدنية، وذلك في إطار قاعدة نسبية الأحكام القضائية واحترام حجية الأحكام القضائية في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة، معززة بموقف الاجتهادات الفقهية والتطبيقات القضائية في عدد من الدول منها في القانون الفرنسي والمصري والعراقي باعتبارها تشريعات أساسية، وكلما كان ذلك متاحاً. وقد تم توزيع البحث إلى مبحثين؛ تناولنا في أولهما ماهية الحلول الإجرائي، في حين تطرقنا في المبحث الثاني إلى تأثير الحلول الإجرائي على حجية الحكم القضائي.
وبعد بحث هاتين الفكرتين خلصنا إلى جملة من النتائج؛ منها حالة الاختلاف ما بين الحلول الإجرائي والامتداد الإجرائي، والتي تجسدت في ضرورة كون الأخير من الغير في حين لا يعد نفس الأمر ضرورياً في الحلول الإجرائي. بالإضافة إلى الاختلاف عن حالة التمثيل الإجرائي، ففي الحلول الحال له صفة في الدعوى بخلاف الأمر في التمثيل الإجرائي. ثم عرضنا إثر ذلك جملة من التوصيات منها دعوة المشرِّع العراقي إلى ضرورة صياغة نظرية عامة للحلول الإجرائي في الدعوى المدنية على أن ينص عليها في قانون المرافعات المدنية لتكون النصوص الواردة بشأنها المرجع العام حيثما وردت تطبيقاته، سواءً في خصومة الدعوى أو في خصومة التنفيذ.

كلمات دالة: الصفة الاستثنائية، الامتداد الإجرائي، التمثيل الإجرائي، نسبية الأحكام القضائية، الأحكام الباتة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)