أثر جائحة كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

أ. د. صالح العلي
أستاذ الفقه والاقتصاد الإسلامي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

د. أحمد شليبك
أستاذ الفقه وأصوله المشارك
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان التكييف الفقهي والقانوني لجائحة كورونا )كوفيد-(19، وبيان أثره على عقود العمل في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. وقد قسّمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ بيَّنا فيها تأصيل جائحة كورونا من خلال دراسة مبدأ الأعذار ووضع الجوائح في الفقه الإسلامي، ودراسة الظروف الطارئة والقوة القاهرة في القانون الكويتي، وتطبيق ذلك كلّه على تداعيات جائحة كورونا، وتوضيح آثاره، ثم التوصل لحلول تخفّف من الأضرار الواقعة من الجائحة فقهاً وقانوناً. وسلك البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والمقارن؛ لأنّه يلائم طبيعة البحث ويكون أداة ضرورية لتحقيق أهدافه. وانتهى البحث بخاتمة احتوت أهم الاستنتاجات والتوصيات. وتمثّلت النتيجة الإجمالية للبحث أنّ لجائحة كورونا تأثيراً على عقود العمل، وأصبحت ظرفاً طارئاً يستدعي تعديل العقد إذا كان تنفيذه مرهقاً، أو فسخه إذا كان مستحيلاً عملاً بالقوة القاهرة. وخلصت الدراسة أيضاً إلى حلول مقترحة تخفّف من آثار تداعيات جائحة كورونا، وتوصيات بتعديل أو وضع مواد في قانون العمل الكويتي تبيّن أثر جائحة كورونا على عقود العمل وحلول تعالج تلك الآثار، ووضع آليات للخروج من هذه الأزمة.

كلمات دالة: كوفيد-19، وضع الجوائح، فسخ، الظروف الطارئة، القوة القاهرة، النوازل، الاقتصاد الإسلامي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)