أثر فلسفة ما بعد الحداثة في المدارس القانونية الواقعية في الفقه الغربي: دراسة بينية استقرائية

د. عبد الله عمر الخولي
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية الحقوق – جامعة الملك عبد العزيز جدة – المملكة العربية السعودية

الملخص:

لقد أدرك كل من الفقه والقضاء في مرحلة مبكرة من تاريخ النظام القانوني الحديث فقر المذاهب القانونية التي تنكفئ على العنصر الشكلي للقانون بوصفه محض مشيئة صادرة من هيئة عليا، لتظهر في وقت مبكرِ كذلك الاتجاهات القانونية الواقعية، مجمعة على نبذ الرؤية التقليدية القائلة باقتصار دور القاضي على الكشف عن إرادة المشرع من خلال إعمال النصوص القانونية والنطق بهذه الإرادة، لتعترف بما للقاضي من دور ابتكاري في صناعة القانون لا النطق به فحسب، فالقاضي في ممارسته الواقعية عادة ما يتجاوز الشكل ليدخل في أعماق النصوص القانونية للتعرف على كنهها الموضوعي وطبيعة العناصر التي تتركب منها.
وهذه الاتجاهات الواقعية لم تكن على نسق واحد على مدار التاريخ القانوني الحديث، إذ إنّها تأثرت بعديد من الأنساق الفلسفية التي سادت ونكصت في أزمنة متعاقبة. إنّ التساؤلات التي يطرحها هذا البحث تدور حول مدى تأثير فلسفة ما بعد الحداثة بهذه الاتجاهات القانونية الواقعية، وتحري فرضية أنّ فلسفة ما بعد الحداثة قد انتقلت بالفقه الواقعي من نسق مغلق إلى نسق مفتوح.

كلمات دالة: الواقعية القانونية، ما بعد الحداثة، المدارس الشكلية، فلسفة القانون، الدراسات البينية، علم الاجتماع القانوني، المدارس الواقعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)