أجر العامل وجائحة فيروس كورونا: قراءة جديدة لنص المادة (61) من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010

د. سامي مطرد الهذال
أستاذ مساعد
قسم القانون – كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الكويت
د. مرضي عبيد العياش
أستاذ مشارك
كلية الحقوق – جامعة الكويت

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية مدى حق العامل في الأجر، إبان تعطيل المنشآت الخاصة بقرار من السلطة العامة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الكويت. ورغم وجود نص خاص هو المادة (61) الذي يعرض لمثل هذا الظرف، يلزم – في ظاهره – للوهلة الأولى صاحب العمل بتأدية الأجر بلا قيد زمني، ودون أن يعير اهتماماً للأسباب التي أدت إلى التعطيل، إلا أن لنا في هذه الدراسة تصوراً مختلفاً في تفسيره. وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي تأصيلاً للمفاهيم، والتحليلي سعياً للوصول للأهداف المرجوة. وتكمن أهمية البحث في سعيه للإجابة عن التساؤل المطروح، في ظل نصوص قانون العمل الكويتي، التي تحيط أجر العامل بضمانات تشريعية كبيرة، وهذا ما عرضنا له في المبحث الأول، إذ تناولنا فيه مفهوم الأجر وطرق حمايته، ليقودنا إلى بحث مدى علاقة تعطيل المنشأة بحق العامل في الأجر وذلك في مبحث ثان: تطرقنا فيه إلى المقصود بتعطيل المنشآت، سواء أكان بسبب صاحب العمل أم السلطة العامة، ثم عرجنا إلى بيان أثره على الأجر، وتحديداً مدى إمكانية فسخ عقد العمل أو وقفه أو إنهائه في مثل هذه الظروف.
وقد توصلنا إلى أن المشرِّع أحاط الأجر بسياج حمائي، ينبغي فيه عدم جواز تخفيض الأجر، أو انفساخ العقد لعدم تحقق شروطه المطلوبة، ولكنه في الوقت ذاته يجوز عدم دفع الأجر تبعاً لوقف عقد العمل، وذلك حتى تزول الظروف التي أدت إلى الوقف؛ بل وفي أحيان أخرى يجوز إنهاء العقد دون مسؤولية، طالما لا يرغب صاحب العمل باستمرار العامل لديه عند التعطيل، وفي ذلك وجدنا مجالاً لتطبيق القوة القاهرة الجزئية على عقد العمل. وفي ضوء ما سبق يبدو من الأهمية أن يتدخل المشرِّع بشكل عاجل، لمعالجة أثر الظروف الاستثنائية أو الاقتصادية على أجر العامل عن طريق تبني فكرة وقف العمل، ومعالجة الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد أو وقفه أو تخفيض الأجر في مثل تلك الظروف، بفرض نظام التأمين عن البطالة الوقتية عند الإنهاء أو الوقف، والدعم عند التخفيض.

كلمات دالة: كوفيد-19، وقف عقد العمل، قوة قاهرة، استحالة جزئية، إغلاق المنشأة، أعمال السلطة العامة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)