أحكام انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحراً عن طريق سند الشحن الأذني: دراسة في ظل النظام القانوني العماني
د. معن القسايمة
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – مسقط – عمان
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحراً عن طريق سند الشحن الأذني، وذلك في إطار النظام القانوني العماني، وهو يهدف إلى دراسة مدى انسجام الأحكام المتعلقة بانعقاد هذا العقد مع الأحكام العامة لانعقاد عقد البيع، خاصةً وأن البضاعة تكون في البحر عند انعقاد العقد، إضافةً إلى أن البيع قد يتم مرَّة أو مرَّتين أو أكثر قبل وصول البضاعة لميناء الوصول. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة الركن الشكلي –وهو التظهير- والذي لا ينعقد هذا العقد من دونه.
وتتمثل الإشكالية التي يسعى البحث إلى معالجتها في أن القانون البحري العماني لم يُنظِّم أحكام التظهير، بل أحال موضوع تظهير سند الشحن الأذني إلى قواعد التظهير التي تُنظِّم الكمبيالة في القانون التجاري، والمعروف أن هذه القواعد تقع على ورقة تجارية محلها مبلغ نقدي، في حين أن تظهير سند الشحن الأذني يقع على سند محله بضاعة. لذا يأتي هذا البحث لدراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول منهما يناقش الأركان الموضوعية لانعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة عن طريق سند الشحن الأذني، في حين أن المبحث الثاني يسلط الضوء على الأركان الشكلية لانعقاد هذا العقد.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يتم جمع المواد القانونية المُنظِّمة لهذا الموضوع في القانون التجاري والمواد القانونية المنظمة له في القانون البحري، ثم تحليلها للوصول إلى نتائج قانونية تنظم انعقاد هذا العقد. وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها أنه على الرغم من أن القواعد العامة لعقد البيع تنطبق على العقد محل الدراسة، لكن قاعدة التطهير من الدفوع قد تمنع من تطبيق بعض القواعد، خاصة تلك التي تتعلق بعيوب الرضا.
كما خلُص البحث إلى أن محل العقد هو البضاعة نفسها، وليس سند الشحن الذي ما هو إلا أداة يستخدمها الأطراف لإتمام العقد. وقد قدم البحث عدداً من التوصيات من أبرزها ضرورة وضع قواعد خاصة للتظهير الناقل للملكية الذي يقع على سند الشحن الأذني، وذلك لاختلاف هذا السند عن الأوراق التجارية من ناحية المحل ومن ناحية الأطراف.
كلمات دالة: سند الشحن الأذني، الأركان العامة للعقد، الأركان الشكلية للعقد، البائع المُظَهِّر، المُشتري المُظَهَّر إليه، التطهير من الدفوع.