أهم مستحدثات قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد رقم 13 لسنة 2016
د. بدر سعد العتيبي
محام لدى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وعضو جمعية المحامين الكويتية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم المستجدات التي استحدثها قانون الوكالات التجارية الجديد رقم 2016/13، وخاصة تلك التي تتضمن أحكام حماية الوكلاء التجاريين ضد تعسف الشركات الأجنبية الموكلة، وذلك بتوفير بعض الضمانات لهم، كما فرض على هؤلاء الوكلاء أو الموزعين التجاريين بعض الالتزامات لصالح المستهلكين. ويكتسي هذا البحث أهمية متزايدة بالنظر إلى الأدوار المحورية التي تقوم بها الوكالات في الأعمال التجارية والاقتصادية في الكويت، وهو ما أثار عدة إشكاليات قانونية جديدة ومتراكمة حاول القانون الجديد تقديم حلول لها. ولعل أهم ما جاء به هذا القانون هو إنهاء الوكالات الحصرية، ومنع الاحتكار وإباحة تعدد الوكالة التجارية.
وقد عرض البحث للموضوعات الرئيسية في القانون الجديد من خلال ثلاثة مباحث تناولت مفهوم الوكالة التجارية وصورها، وتنظيم مهنة الوكالات التجارية، والقواعد القانونية التي تطبق على الوكالات التجارية، وذلك باعتماد منهج تحليلي نقدي مقارن، يبين الجوانب الإيجابية التي أضافتها أحكام القانون الجديد، ولكنه لا يغفل في نفس الوقت توضيح الثغرات التي لا تزال قائمة في بعض الحالات.
وقد انتهى البحث إلى ضرورة إنشاء جهاز إداري لمراقبة تنفيذ قانون الوكالات التجارية، يُمنح العاملون فيه صفة الضبطية القضائية، كما أوصى أيضاً بأهمية إنشاء محاكم اقتصادية وإقرار مبدأ التخصص في المحاكم القضائية، وتخصيص دوائر قضائية تختص بنظر نوعية معينة من قضايا المعاملات التجارية ومنها منازعات الوكالات التجارية وحماية المستهلك.
كلمات دالة:
الوكيل، الموكل، وسطاء تجاريون، وسطاء وكلاء، موزعون تجاريون.