أوامـر التغييـر ودورهـا فـي حمايـة المـال العـام في ضوء قانون المناقصات العامة الكويتي
أ. د. عمر عبدالرحمن البوريني
أستاذ القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تقتضي حماية المال العام، وضمان استمرار المرافق العامة في تقديم خدماتها بانتظام واطراد، ضرورة أن تتمتع الجهة الإدارية – في مواجهة المُتَعَاقِدين معها – بسلطة إصدار أوامر تغييرية خلال تنفيذ عقودها، سواء تعلقت بموضوع العقد أو مدته. وتُعتبَر هذ الأوامر قرارات إدارية مرتبطة بالعملية العقدية لا تنفصل عنها؛ حيث تخضع لجملة من الضوابط، سواء كانت عامة مرتبطة بمحل العقد والنسب المالية له، ومدده، ومشروعيته بشكل عام، أو كانت متعلقة بضوابط قانونية إجرائية، تتمثل في عرض الأمر التغييري على الجهات المختصة لإقراره، وتوافر الاعتمادات المالية له. وبما أن تلك الأوامر جزء لا يتجزأ من العملية العقدية فإنها تخضع لرقابة قاضي العقد، دون قاضي الإلغاء، هذا ويحق للمُتَعَاقِد مع السلطة الإدارية اللجوء إلى قاضي العقد لطلب التعويض، أو فسخ العقد، إذا ما استحال تنفيذه، كنتيجة لتك الأوامر.
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة النص في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الكويتي على أوامر التغيير وتفصيلها، بما يتوافق والأحكام العامة لقانون المناقصات، كما أنه من الضروري بمكان إلزام الجهات الإدارية المتعاقدة بعدم تجزئة أوامر التغيير إلا وفق ضوابط يعود تقديرها للجهاز المركزي للمناقصات العامة. أضف إلى ذلك فإنه من المناسب أن يقوم القضاء الكويتي بإلزام المتعاقدين مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم العقدية وعدم التوقف عن التنفيذ، لما يعني – عكس ذلك – إعطاء لهذا الأخير حق تقدير مشروعية تصرفات الجهة الإدارية المتعاقدة، وسيتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين، الأول: يتعلق بماهية أوامر التغيير، من حيث تعريفها، وطبيعتها وأساسها القانونيان. في حين يتطرق المبحث الثاني إلى نطاق إصدار أوامر التغيير والضوابط القانونية الواردة عليها، ومدى رقابة القضاء على ذلك.
كلمات دالة: أوامر التغيير، والأعمال المنفصلة، والعقد الإداري، والمرفق العام، والمال العام.