إشكالية الطلاق بين التقييد والإطلاق: دراسة مقارنة
د. قيس عبد الوهاب عيسى
أستاذ قانون الأحوال الشخصية المشارك كلية القانون – جامعة عجمان
الإمارات العربية المتحدة
الملخص
يتناول هذا البحث إشكالية الطلاق بين الحظر والإباحة من حيث عدها حقاً أم رخصة أجازها الشارع الحكيم عند الضرورة القصوى، وبيان آراء الفقهاء المسلمين الذين انقسموا إلى رأيين: الرأي الأول: ذهب إلى أن الأصل في الطلاق حق مطلق للزوج، والرأي الثاني: ذهب إلى أن الأصل في الطلاق حق مقيد، وتكمن أهمية البحث في بيان مدى مشروعية تدخل المشرِّع الوضعي في تقييد الطلاق وتنظيمه في نصوص قانونية؛ رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع، وانصب نطاق البحث على آراء الفقهاء وموقف القوانين المقارنة (الكويتي والعراقي والإماراتي والسوري والتونسي والجزائري).
ويهدف البحث إلى بيان الآراء الفقهية المختلفة وبيان الأرجح والأنسب, واقتراح نصوص قانونية للتقليل من حالات الطلاق في مجتمعنا العربي، واعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن ببيان آراء الفقهاء, ومواقف القوانين المقارنة ومناقشتها والترجيح بينها، وانتهى إلى مجموعة من النتائج اهمها اختلاف موقف القوانين المقارنة في تقييد حق الزوج، في الطلاق إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: ذهب إلى أن الطلاق حق مطلق للزوج وتبنت هذا الاتجاه القوانين الكويتي والعراقي والإماراتي والسوري، والاتجاه الثاني: ذهب إلى تقييد حق الزوج في الطلاق، وتبنى هذا الاتجاه القانونان الجزائري والتونسي، ثم انتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات لكل من القوانين المقارنة أهمها إلغاء تعريف الطلاق في القوانين المقارنة، وتنظيم الطلاق في المحاكم بنصوص قانونية.
كلمات دالة: الأسرة، الحظر، الإباحة، ولي الأمر، المشرِّع.