إشكالية تسجيل الرائحة كعلامة تجارية غير تقليدية بين الفقه والتشريع: دراسة مقارنة

د. محمد مرسي عبده
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

سمحت هذه الدراسة ببيان الخلاف الفقهي والتشريعي بشأن أحد أهم أنواع العلامات التجارية المستحدثة، وهي علامة الرائحة، حيث تأتي هذه الدراسة المتعمقة في محاولة للفت نظر المشرع العربي بأن هناك مظهراً جديداً للعلامات التجارية غير التقليدية ينبغي إدراك وفهم جوانبه الفنية والقانونية، قبل أن يفرضه الواقع الدولي كما حدث بشأن اتفاقية التريبس.
وأثبتنا بالدراسة أنه بالرغم من وجود خلاف فقهي بشأن تسجيل الرائحة كعلامة تجارية، وتردد المشرع العربي في الاعتراف القانوني بالعلامات التجارية التي لا تدرك بحاسة البصر كعلامة الرائحة، إلا أن المشرع الفرنسي ونظيره الأمريكي قد أقرَّا بأحقية الرائحة للحماية المقررة بنظام العلامات التجارية، وأن بعض الأحكام القضائية أيدت ذلك، كما أن المشرع الأوروبي أدخل مؤخراً تعديلاتٍ على تنظيم العلامة التجارية للجماعة الأوروبية؛ ليفتح الباب أمام تسجيل العلامات التي يستحيل تمثيلها بيانياً مباشرة، مثل علامة الرائحة، نظراً لقيمتها الاقتصادية المتزايدة.
كلمات دالة:
حقوق الملكية الفكرية، براءات الاختراع، العلامات التجارية، الابتكارات، الملكية الصناعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)