إضاءة على قانون إصلاح العقود والإثبات الفرنسي رقم 131-2016 بتاريخ 10/02/2016 المعدل لنظرية العقد في القانون المدني الجديد: التبني والآثار
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون – كلية أحمد بن محمد العسكرية – قطر
الملخص
يقدم البحث دراسة أكاديمية تأصيلية، تسعى لتبيان الجديد في نظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي في ضوء أحكام قانون إصلاح العقود والإثبات رقم 131-2016 بتاريخ 10/02/2016، المـُعَّدِلْ لنظرية العقد ضمن هذا القانون، بهدف منح الباحثين القانونيين العرب رؤية أكثر وضوحاً حول هذا القانون، وذلك وفق منهج تحليلي نقدي معمق، يتناول في قسمه الأول توضيح الأعمال التحضيرية التي صاحبت عملية تبني هذا القانون، ويبحث في قسمه الثاني، النتائج القانونية التي ترتبت على النظام القانوني المدني الفرنسي نتيجة إقراره، وفق منظور قانوني مقارن، يعرض لهذه النتائج بين الواقع التشريعي السابق والحالي.
وقد أكد البحث أنَّ هذه الخطوة الإصلاحية، نجحت إلى حد كبير في التقديم لنظرية عقدية تقنينية متكاملة إلى حد كبير، ومتمايزة عن مثيلاتها في القانون المدني السابق. نظريةٌ استطاع المشرع الفرنسي من خلالها، أنْ يتلافى كثيرًا من الانتقادات التي كانت تطال هذه النظرية، إن على المستوى الشكلي أو على المستوى الموضوعي.
ورغم ذلك، تبقى هذه الخطوة الإصلاحية مبتورة الجانب في المنظور العام لنظرية الالتزام عامةً، والمسؤولية المدنية خاصةً، كون القانون المعدل، عدَّل نظرية الالتزام في جانبها المتعلق بنظرية العقد، دون نظرية المسؤولية. كما يبقى الحكم على النتائج القانونية المترتبة على تبني هذا القانون في المنظومة القانونية الفرنسية، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منها محلياً وإقليماً، شكلياً وموضوعياً مبكراً أيضاً، ما يستدعي حضوراً أكثر فاعلية للفقه والقضاء لإنجاح هذه الخطوة الإصلاحية، سواء في منظومة القانون المدني خاصةً، أو القانون الخاص عامةً.
كلمات دالة: نظرية الالتزام، نظرية العقد، المسؤولية المدنية، المسؤولية التعاقدية، إصلاح قانون العقود والإثبات.