اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم القانوني

أ.د. كريس غليدهيل

أستاذ القانون والرئيس المشارك لكلية القانون
جامعة أوكلاند – نيوزيلندا

الملخص

في حين أن الأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان قد بنيت جميعها على فكرة المساواة وعدم التمييز، فقد أدت التأخيرات في تحقيق هذه المساواة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى وضع معايير دولية جديدة ترمي إلى تعزيز الحاجة إلى تنفيذ سريع للحقوق على قدم المساواة. وتستوجب اتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين لعام 2006، إضافة لأمور أخرى، المساواة في فرص حصول هؤلاء الأشخاص على التعليم العالي. وتستوجب أيضاً المساواة في نيل المهن والوظائف التي تكون فيها الشهادة الجامعية دوماً شرطاً مسبقاً، بما في ذلك المهن القانونية.
ولذلك، من الضروري أن تنظر كليات القانون في التزاماتها في هذا الصدد، سواءً بوصفها أجزاء مكونة للمؤسسات الأكاديمية، أو كشريكة مع الممارسين والجهاز القضائي في المهن القانونية. وتبحث هذه الدراسة في الآثار المترتبة على هذا الالتزام من خلال مناقشة المسائل التالية: أولاً، (أ) ما هو مضمون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم القانوني (والتعليم العالي بشكل أعم)؟ (ب) ما هو مضمون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في أن يكونوا أعضاء في مهنة المحاماة (والمهن الأخرى)؟ ثانياً، وفي ضوء الإجابة على السؤال الأول، ما هو مضمون التزام الجامعات بتوفير فرص الحصول على التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة، سواءً، بشكل عام، أو على نحو أكثر تحديداً، للتعليم العالي الذي يعد ضرورة لازمة للتقدم، أو التدرج في أي مهنة أو وظيفة؟ ثالثاً، وفي ضوء الإجابات على السؤالين السابقين، ما الذي ينبغي أن تقوم به كليات القانون على صعيد الأدوار القيادية في الجامعات لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، والعمل مع الهيئات المهنية لمساعدتها في المشاركة بهذه المعايير، وتصميم مناهج كلية القانون وسياسات القبول؟.

كلمات دالة: حقوق الإنسان، المساواة، عدم التمييز، تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دور كليات القانون.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)