اختلاف‭ ‬ماهية‭ ‬الفضالة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬وأثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬وطبيعة‭ ‬دعوى‭ ‬الفضالة‭:‬ دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬القطري‭ ‬والفرنسي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفقه‭ ‬الإسلامي

د. محمد عمار تركمانية غزال
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

الفضالة في القانون المدني الفرنسي هي أولى تطبيقات شبه العقد باعتبارها واقعة قانونية منشئة للالتزامات. وهذا التقسيم في مجال التصرفات القانونية إلى عقد وشبه عقد يجد مصدره التاريخي في القانون الروماني، وتبناه القانون المدني الفرنسي. وهذا التقسيم لم يأخذ به القانون المدني القطري، أما في الفقه الإسلامي فإن الفضالة تعتبر من تطبيقات العقد الموقوف، وهو أيضاً ما لم يتبناه المشرع القطري من حيث التقسيم، وإن كان يطبق على الفضالة الكثير من أحكام العقد الموقوف.
لذلك فإن الإشكالية التي يعالجها البحث تتمثل أولاً في معرفة ما إذا كانت طبيعة الفضالة في القانون المدني القطري مختلفة عن طبيعة الفضالة في القانون المدني الفرنسي. وثانياً معرفة ما إذا كانت الفضالة التي عرفها القانون الوضعي هي ذات الفضالة التي تحدث عنها الفقهاء المسلمون؟ وثالثاً وأخيراً لمعرفة النتائج التي تترتب على اختلاف الأنظمة القانونية في تحديد طبيعة الفضالة، وعلى وجه الخصوص أثر ذلك الاختلاف على نطاق الفضالة وعلى طبيعة دعوى الفضالة.

كلمات دالة: المصادر غير الإرادية للالتزام، الإثراء بلا سبب، الدعوى الاحتياطية، العقد الموقوف، شبه العقد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)