استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستور الوطني

د.عصام سعيد عبد العبيدي
أستاذ القانون العام المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات

الملخص

يقوم القضاء الدستوري بدور مهم وحيوي في تفسير وتطبيق القواعد الدستورية على المنازعات التي يختص فيها، وذلك لغرض إرساء وحماية وتعزيز ركائز دولة القانون وعلى رأسها حكم القانون وحماية الحقوق والحريات، لكن قد تواجه القاضي الدستوري بعض الصعوبات المتعلقة بتفسير الدستور عند وجود غموض أو نقص أو تعارض في النصوص أو القواعد الدستورية. ولغرض تذليل هذه الصعوبات يلجأ القضاء الدستوري إلى الاستعانة بمصادر التفسير الدستوري الوطنية لغرض توضيح وبيان القواعد الدستورية وتطبيقها بصورة سليمة لتحقيق العدالة الدستورية، لكن قد لا تسعف هذه المصادر القاضي الدستوري لأداء مهمته في التفسير، مما قد يضطره للجوء إلى مصادر قانونية خارجية أجنبية أو عبر وطنية، ومن ضمنها الدساتير والقرارات القضائية الأجنبية، لتفسير القواعد الدستورية.
لكن استعمال هذه المصادر من قبل القاضي الدستوري من دون ضوابط سليمة لا يخلو من مخاطر ولاسيما أن استعمالها بطريقة تقديرية مطلقة قد يؤدي إلى إقحام عناصر قانونية أجنبية غريبة وغير منسجمة مع خصوصيات البيئة الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مما يتعارض مع ما ارتضته الإرادة العامة للشعب في دستورها الوطني.
ولهذا فإن هذه الدراسة قد توصلت إلى عدم شرعية استعمال القاضي الدستوري لهذه المصادر من دون أساس دستوري أو ضوابط دستورية صريحة تمنع انحرافه في استعمالها لكي لا يتعارض مع السيادة الشعبية في النظام الدستوري الديمقراطي.
كلمات دالة:
الدستور، القاضي الدستوري، التفسير الدستوري، القضاء الدستوري المقارن، القانون الدستوري المقارن.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)