استقلال هيئة أسواق المال الكويتية في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة (الجزء الثاني)
د. بلال عقل الصنديد
أستاذ القانون العام المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية – مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
الملخص
تناول الجزء الأول من الدراسة التركيز على تبيان معالم الدور المهم الذي تلعبه هيئة أسواق المال كهيئة عامة مستقلة في ضوء الخصوصية التي تتمتع بها اللامركزية المرفقية الكويتية، فكانت مناسبة للتوسع في شرح تخصصية الهيئة في مجال تنظيم سوق الأوراق المالية، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الكويتي، كم ا كانت مناسبة للإضاءة على طريقة إدارة العمل في الهيئة ومنظومة القيم التي تتبعها. واستتباعاً لرسم الإطار التخصصي لعمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي، كان لابد من تناول عمل هذا الكيان من الجوانب الدستورية والإدارية، فتطلبت مقتضيات الدراسة البحث في مدى استقلاليته من خلال الإجابة عما يطرح من استفهامات حول مدى اتساع أو ضيق الهامش الذي يمارس من خلاله تخصصيته وسلطة التقرير في إدارة شؤونه، الأمر الذي يستتبع بتساؤلات محقة حول مدى علاقة الهيئة بالأجهزة الرقابية ومدى مسؤولية وزير الوصاية سياسياً عن أعمالها.
وبسياق المنهج التوصيفي التحليلي نفسه المتبع في الجزء الأول من الدراسة، نتابع في الجزء الثاني تلمس أبعاد القراءات والدلالات لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مستشهدين ومستفيدين عندما يقتضي الأمر من أبرز التطبيقات القضائية ذات الصلة والآراء الفقهية والنصوص الأخرى التي تدور في فلك الاستقلالية الإدارية والمالية للمرافق العامة المتخصصة وأساليب الرقابة المالية والسياسية عليها. بناء على ما تقدم يضيئ المبحث الأول من الفصل الثاني على أبرز ملامح استقلالية هيئة أسواق المال وظيفياً ومالياً وادارياً وقانونياً، ومن ثم نستكشف في المبحث الثاني الهامش الضيق للمسؤولية السياسية التي يتحملها الوزير المختص في ممارسته لموجبات الرقابة الوصائية على أعمال هيئة اسواق المال.
كلمات دالة: اللامركزية المرفقية، التخصصية الوظيفية، الاستقلال المالي والإداري، الوصاية الإدارية، المسؤولية السياسية.