استقلال هيئة أسواق المال في ضوء أحكام الدستور الكويتي والنصوص القانونية ذات الصلة (الجزء الأول(
د. بلال عقل الصنديد
أستاذ القانون العام المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية – ومستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي
الملخص
شكّل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية خطوة مهمة لتطوير سوق المال الكويتي، وقد نص في المادة (2) على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى «هيئة أسواق المال».
وبالنظر للدور المهم الذي تلعبه الهيئة المذكورة في مجالي الاستثمار والتجارة التي تحتل «مكان الصدارة في أعمال المواطنين» وفق المذكرة الإيضاحية للدستور الكويتي، وكون نجاحها أو إخفاقها يقع بموضع اهتمام استثنائي للرأي العام الكويتي وللعاملين بالشأن الاقتصادي، فقد برزت أهمية وجود دراسة متكاملة تسلط الأضواء على الجوانب الدستورية والإدارية لعمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي. وقد تطلبت مقتضيات الدراسة البحث في مدى استقلالية هيئة أسواق المال من خلال الإجابة على ما يطرح من استفهامات حول مدى اتساع أو ضيق الهامش الذي تمارس من خلاله اختصاصات سلطة التقرير في إدارة شؤونها، الأمر الذي يثير تباعاً تساؤلات محقة حول مدى علاقتها بالأجهزة الرقابية ومدى مسؤولية وزير الوصاية سياسياً عن أعمالها.
ولتحقيق الهدف الرئيسي من الدراسة، كان لابد من منهجية متوازنة تجمع ما بين التوصيف والتحليل، حيث تتضمن الإطلالة أولاً على واقع عمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي متخصص من زاوية الارتباط بأحكام القانون الخاص والعام معاً، إذ تطلب الأمر في (المبحث الأول) من الفصل الأول استكشاف بعض جوانب الخصوصية التي تمتاز بها اللامركزية الإدارية في الكويت، ومن ثم في (المبحث الثاني) تلمّس البعد الوظيفي لهيئة أسواق المال كمرفق تخصصي وتبيان دورها الرئيسي وأهمية عملها محلياً وخارجياً. ومن ثم وبعد رسم الإطار الواضح لعمل الهيئة، تنتقل الدراسة في الفصل الثاني لقياس مدى تمتعها باستقلال موصوف في ظل الاعتراف بضرورة وجود رقابة سياسية عليها، حيث يضيء (المبحث الأول) على أبرز ملامح استقلالية هيئة أسواق المال وظيفياً ومالياً وإدارياً وقانونياً، ومن ثم في (المبحث الثاني) نخلص إلى استكشاف الإطار الضيق للمسؤولية السياسية التي يتحملها الوزير المختص في ممارسته لموجبات الرقابة الوصائية على أعمال هيئة أسواق المال.
كلمات دالة: اللامركزية المرفقية، التخصصية الوظيفية، الاستقلال المالي والإداري، الوصاية الإدارية، المسؤولية السياسية.