الآليات القانونية المستحدثة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة مقارنة

د. علياء زكريا
أستاذ القانون العام المساعد- كلية القانون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

مما لا شك فيه أن انتشار خطاب الكراهية يؤدي إلى العنف والتمييز بالإضافة إلى تعريض « السلام الاجتماعي» و «الاستقرار السياسي» للخطر . إن فكرة التحريض على الكراهية والتمييز تقترب من فكرة التحريض العام، وأن مصطلح “الكراهية” لا يعني عدم القبول، بل يعني قدرا كبيرًا من عدم الاحترام ، وهناك حظر على التمييز بين إنسان وآخر بسبب انتمائه إلى العرق أو الإثنية أو الدين. في هذا البحث، سيتم التعامل مع مفهوم الكراهية، وخاصة أنواعه المتعددة، وبيان لأمثلة لأحكام القضائية التي تؤكد على الرفض الكاملللتمييز والكراهية.
وتنقسم الدراسة إلى فصلين: يعالج المبحث الأول: تعريف التحريض على الكراهية والتمييز، ويناقش هذا في موضوعين. المطلب الأول: المفهوم القديم لخطاب الكراهية والتمييز، و في المطلب الثاني: المفهوم الحديث لخطاب الكراهية والتمييز. أما المبحث الثاني : مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، وقد نوقش في مطلبين : المطلب الأول: دور التشريع في مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، تضمن: المرسوم بقانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، والذي يركز على مكافحة جميع أشكال التمييز والتخلي عن خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون.
وبالمقارنة مع قانون الصحافة الفرنسي لعام 1881، الذي يجرم الأفعال التي تستهدف التحريض على التمييز والكراهية، و يجرم هذا القانون خطاب الكراهية الذي يعتبر غير متناسب مع قيم الجمهورية.
كما تم عرض قانون دولة الكويت والذي يشير إلى المساواة وعدم التمييز وإزالة الكراهية في الدستورالكويتي، والعديد من القوانين وخاصة المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012.
وبالنسبة للمطلب الثاني: دور الأحكام القضائية في مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، مثل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بالتعصب، وتعاقب المحكمة الأوروبية لمحكمة حقوق الإنسان على الكلام الذي يشجع التمييز أو الإثنية أو الكراهية أو نشر الأيديولوجيات التي تتنافى مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)