الأحكام القضائية أثناء عطلة جائحة فيروس كورونا الاستثنائية في الكويت بين المشروعية والبطلان
المستشار الدكتور عادل بورسلي
الملخص
بتاريخ 12 مارس 2020 بدات عطلة جائحة كورونا الإستثنائية في دولة الكويت، ووضعت أوزارها بتاريخ 30 يونيو 2020 بعودة الأعمال جزئيا بنسبة %30 في الوزارات والدوائر الحكومية. وقد تأثر العمل في كافة المحاكم منذ أن جن ليل العطلة شأنها شأن أغلب المرافق العامة. وفي ضوء ذلك، تمحورت هذه الدراسة حول تعقب مدى كمال أو اعتلال الأحكام التي صدرت أثناء التعطيل بحسبان أن ما يصدق على الأحكام ينسحب في الأعم على الأعمال والإجراءات التي تسبقها.
إن تكييف وبيان الطبيعة القانونية لهذه العطلة هو المدخل لمحاولة حسم الجدل الفقهي المثار حول مشروعية أو بطلان الأحكام خلال العطلة، باستقصاء معزز بالأدلة الدستورية والأسانيد القانونية والحجج العقلية المنطقية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات ومستلزمات استقلال السلطة القضائية، وصولاً إلى بيان خطورة قبول فكرة منع صدور الأحكام بِقَالَةِ عدم صحتها، استهدافا لأساس مستقبلي يضمن تدفق الأحكام بثقة وثبات في العطلات والظروف المشابهة.
إن عدم العثور على مؤلفات ومراجع سابقة تناولت هذا الموضوع أمر جعل خوض غماره تحدياً ممتعاً انتهينا فيه إلى نتائج تقبل الخطأ والصواب، مع تسليم مشعل مواصلة البحث فيه لغيرنا من المهتمين.
كلمات دالة: وباء، خصومة، فصل، مدنية، جزائية.