الإشكاليات القانونية لرهن العلامة التجارية في التشريع الإماراتي

د. مظفر جابر الراوي
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون، جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

استهدفت هذه الدراسة أحكام رهن العلامة التجارية نظراً لأهميته بالنسبة للتاجر في نطاق الائتمان التجاري، ولكونه لم ينل حظه بعد من التحليل والدراسة في التشريع الإماراتي. كما استهدفت الدراسة بيان مدى صلاحية تطبيق أحكام الرهن التجاري في قانون المعاملات التجارية والأحكام العامة للرهن في قانون المعاملات المدنية على رهن العلامة التجارية.
ويثير موضوع الدراسة عدة إشكاليات منها التكييف القانوني لعقد الرهن الخاص بالعلامة التجارية، وإشكاليات أخرى تشكل تهديداً لمصلحة الدائن المرتهن. فقد تؤدي بعض السلوكيات من جانب المدين إلى الإضرار بمصلحة الدائن. فعدم التزامه برعاية مصالحه التجارية، وإهمال جودة المنتجات أو الخدمات قد يؤديان إلى انخفاض قيمة العلامة التجارية، أو تصبح بلا قيمة، أو عدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لصدْ أي اعتداء يقع على علامته، أوعدم تجديد تسجيلها يؤدي إلى سقوطها الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الدائن المرتهن بزوال العلامة التجارية وزوال ضمانه المالي. وينتهي الأمر بانقضاء هذا الرهن وبيع العلامة التجارية الذي لم تنظم أحكامه.
وتستعرض الدراسة بعض الحلول لهذه الإشكاليات وسبل تداركها في ظل غياب النصوص القانونية التي تعالج هذه الإشكاليات.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لنصوص التشريعات الإماراتية التي عالجت موضوع الرهن وتحليلها والوقوف عند مضامينها، والإشارة إلى موقف القضاء الإماراتي بهذا الشأن.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة قيام المشرع الإماراتي بسن قانون للرهن التجاري مستقل يتناسب مع طبيعة وخصوصية هذا الرهن الذي تستوجب معاملاته التجارية سرعة الإثبات والتنفيذ والائتمان.

كلمات دالة: العلامة التجارية، الرهن التأميني، الرهن الحيازي، القانون الإماراتي، الملكية الفكرية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)