الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في البحرين في إطار منظور حماية المستهلك المحلي والعالمي
د. قيس المعايطة
استاذ القانون التجاري المساعد – كلية الحقوق – الجامعة التطبيقية – البحرين
الملخص
تم الاعتراف بالتجارة الإلكترونية من قبل الحكومة البحرينية كمحرك رئيسي للاقتصاد، مما جعلها حجر الزاوية للأعمال التجارية والاتصالات في البلاد التي تعمل لتكون مركزا ماليا مهما. ومع ذلك، فإن هناك تحديات هائلة تواجه البحرين حيث تسعى جاهدة للوصول إلى إمكاناتها الكاملة في تنظيم التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي. إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو تكوين فهم لثغرات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين مقارنة بما يعرف بالنمو الضار والهيكل الثابت في بقية العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
اعتمدت الورقة تحليلاً نقديًا استكشافيًا كمنهجية لمقارنة قوانين مؤسسات التجارة الإلكترونية في البحرين والتباين فيها وفهمها بشكل شامل. يستخدم منهج البحث الثانوي مع موقف فلسفي استكشافي من أجل دراسة المرسوم الحالي للقانون رقم 208 بحيث يمكن تقييم نقاط القوة والضعف المهمة في الإطار القانوني الدولي لحقوق حماية المستهلك، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرسوم رقم 208 يوفر إطارا أساسيا لحماية المستهلكين.
توصي هذه الورقة بحاجة القانون الحالي إلى تحديث يسمح بالمعلومات الكافية المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي تقدمها الشركات وبأن تكون كافية للمستهلكين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المعاملات، وعلى الأخص في الحالات التي لا يكون فيها تسجيل للنطاق وللأعمال في المملكة.