التحديات القانونية المعاصرة لاستخدامات «إنترنت الأشياء»: دراسة في النظام القانوني الإماراتي والمقارن
د. بشار طلال المومني
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون الخاص
كلية الشريعة والقانون
جامعة خور فكان، الشارقة، الإمارات
د. معمر بن طرية
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون الخاص
كلية القانون
جامعة الشارقة، الإمارات
الملخص
يتناول هذا البحث – بالدراسة – موضوع إنترنت الأشياء من جانب قانوني، باعتباره من موضوعات الساعة؛ في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيات الرقمنة، وما رافقه من تغيير في نمط العيش والعمل، والذي أدى – من دون شك – إلى تعاظم المخاطر الناشئة عن استخدام هذه التكنولوجيا، وما يشكّله من مساسٍ بالبيانات الشخصية للأفراد، وبالحق في الخصوصية. وهذه المبررات قد تحول دون كسب ثقة المُسْتَخْدِم بخدمات «إنترنت الأشياء» في قادم السنوات.
وتبحث هذه الدراسة في إشكالٍ جوهري قلت – إلى حد الساعة – محاولات الفقه العربي في الإحاطة به، وهو مدى كفاية القواعد المدنية المقرَّرة في مجال حماية البيانات الشخصية والخصوصية، أو حماية مصالح المستهلكين بوجه عام، لإقرار الحماية الكافية من مخاطر استخدامات «إنترنت الأشياء»، في ظل الفكر الجديد الذي جاءت به؛ لتكون هذه الدراسة نواةً أولى تحتاج إلى إضافات وتعقيبات أخرى مستقبلًا.
وتأتي أهمية البحث – في هذا الموضوع – في ظل الاستجابات التي أبانت عنها بعض التشريعات المقارنة لعدم كفاية التشريعات والإطار القانوني الحالي لتحقيق الحماية القانونية المنشودة من مخاطر استخدامات «إنترنت الأشياء»، في ظل التطور التكنولوجي، الأمر الذي دفع السلطات العامة في بعض الدول إلى سن قوانين خاصة لضمان أمن هذه التكنولوجيا، وأهمها النظام الأمريكي والتشريع الأوروبي، والتصرف بعقلانية، وعدم إطلاق العنان للشركات المصنِّعة لهذه التكنولوجيا من دون رقابة كافية، من خلال وضع خطة متوازنة لإيجاد سبل تأطير استخدامات هذه التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة. وقد عمل المُشَرِّع الإماراتي على الاستفادة من هذه الخطوات، بسن أول سياسة تنظيمية لخدمات «إنترنت الأشياء» في دولة عربية، وذلك في سنة 2018، كما أقرَّ قانونًا خاصًا بحماية البيانات الشخصية للأفراد سنة 2021.
وقد خَلُصَ البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أوصى بها الباحثان، لعلها تفيد منظومتنا القانونية العربية في ضرورة العمل على عقد اتفاقيات عربية تنظم استخدامات «إنترنت الأشياء»، في ظل الذكاء الاصطناعي، والحرص على تشديد التزامات الشركات المُصنِّعة والمصمِّمة لها، للحد من حجم التهديدات التي تحملها هذه الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل قرصنة بياناتهم الشخصية بصفة سرية، أو تسويقها من دون علمهم الكافي، أو من دون دراية بما سيؤول إليه تداولها مستقبلًا.
كلمات دالة: الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المُتصلِة، والحق في الخصوصية، والبيانات الشخصية، وتوقعات المستهلكين.