التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

د. وفاء بدر المالك الصباح
أستاذ مساعد – قسم القانون – كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة إحدى الوظائف الرقابية للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية، إذ ﺗﻣﺛل المهمة الرقابية للبرلمان اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻫم ﻣن نشاطه ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ الحديثة، ﺑل إن البرلمان ﻓﻲ حقيقية ﻛﻣﺎ يـﻘرر اﻟﺑﻌض ﻫو ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء جمعية ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أعمال الحكومة، ﻓﻬذﻩ المهمة أﻛﺛر أﻫﻣيـﺔ ﻣن التصويت ﻋﻠﻰ القوانين. ﻓﻣراﻗﺑﺔ الحكومة ﻋــن طريـق الوسائل الرقابية، إﻧﻣﺎ يمثل ﻓﻲ حقيقية ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳيـﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣريـﺎﺗﻬم.
تتعدد وﺳﺎﺋل رﻗﺎﺑﺔ البرلمان ﻋﻠـى أعمال الحكومة، وتختلف فاعليتها ﺑﻘدر السلطة الممنوحة ﻟﻬﺎ وﻣدى تأثيرها على السلطة التنفيذية والنتائج التي ﺗﺗرﺗب عليها. وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ الوسائل ﻓﻲ المسؤولية الوزارية والتي تعتبر ﻣن أخطر ﻫـذﻩ الوسائل التي أﻋطﺎﻫﺎ المشرِّع للبرلمان ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺗﻪ للسلطة التنفيذية، ويـﺳﺗطيـﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳﻘﺎط الوزارة، ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻌض الوسائل اﻷﺧرى التي ﻻ ﺗﻘـل أهمية عنها، ﻣﺛل ﺣـق ﺗوﺟيـﻪ اﻷﺳـﺋﻠﺔ إﻟـى رﺋيـس اﻟوزراء واﻟوزراء، وﺣق اﺳﺗﺟواب رﺋـيـس اﻟوزراء واﻟوزراء والتحقيق البرلماني.
وعلى ذﻟك قمنا بدراسة التحقيق البرلماني والذي يمثل أﺣد وﺳﺎﺋل ممارسة البرلمان ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ على أعمال السلطة التنفيذية، ﻓﻬو ﺣق مقرر ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧيـﺎﺑيـﺔ ﻓﻲ ﺟﻣيـﻊ اﻟدول البرلمانية، وﻫو ﻣن المبادئ المقررة التي اﺳـﺗﻘر عليها الرأي أيـﺿﺎً ﻓﻲ الجمهوريات ذات النظام اﻟرﺋﺎﺳﻲ، ﺑل ﻫـو ﻣن الحقوق التي انعقد عليها اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟدول البرلمانية واﻟرﺋﺎﺳيـﺔ.
وللتعرف ﻋﻠﻰ التحقيق البرلماني كوسيلة رﻗﺎﺑيـﺔ ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛويـت ومصر، قسَّمنا ﻫذا اﻟﺑﺣث إلى ﻣﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔ، المبحث الأول: ﻣﻔﻬوم التحقيق البرلماني. المبحث الثاني: تشكيل ﻟﺟﺎن التحقيق البرلمانية وﻧطﺎﻗﻬﺎ وسلطاتها في الكويت ومصر. المبحث الثالث: ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرلمانية في الكويت ومصر.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الذي يملك الحق في طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق في مصر هي اللجنة العامة لمجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس، ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن عشرين عضواً، أما بالنسبة لطلب تشكيل لجان التحقيق البرلماني في الكويت، فيكون بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل، ولا يكون للجان المجلس وتنظيماته هذا الحق. كما خلصت هذه الدراسة أيضاً إلى أنه قد توجد مبررات قوية لإجراء تحقيق برلماني في مسألة سبق للبرلمان أن حقق فيها، إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم تُحَطْ بها اللجنة السابقة علماً، وكانت ستؤثر في اتجاه التحقيقات لو تبدَّت في حينها، وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر، فإن التشريعين المصري والكويتي لم يعرضا له.
كما توصلت هذه الدراسة إلى أنه لا الدستور الكويتي ولا لائحة مجلس الأمة قد أشارا إلى حق لجان التحقيق في إجراء زيارات ميدانية- صحيح أنه يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات المطلوبة- إلا أنهما وقفا عند هذا الحد، ولم يتطرقا إلى تقرير الحق في إجراء زيارات ميدانية.
كما توصلت هذه الدراسة كذلك إلى أن اختيار المتخصصين من ذوي الخبرة لعضوية لجان التحقيق البرلمانية يقودها إلى الآراء المفيدة والمنتجة، ويجنبها عثرات الجهل وإلصاق التهم بأناس هم منها براء. ورغم ذلك نجد أن الدستور الكويتي قد أغفل ذكر هذا الشرط، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
وقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى أن السلطات الممنوحة للجان التحقيق البرلمانية، سلطات منقوصة وغير كافية، وخاصةً فيما يتعلق باستدعاء الشهود والخبراء، فلجنة التحقيق البرلمانية وإن كان لها حق استدعاء الشهود والخبراء، إلا أنها لا تملك سلطة إجبارهم على المثول أمامها، ولا تملك كذلك توقيع عقوبة جنائية على من يتخلف منهم عن الحضور، أو عن أداء اليمين أو الشهادة.
وأخير توصلت الدراسة إلى أن لجان التحقيق البرلمانية لا تملك إثارة المسؤولية السياسية للوزارة، الأمر الذي يتوقف عند حد إعلام البرلمان بجوانب المشكلة فقط، دون أن تتمكن من محاسبة المسؤول السياسي (الوزير أو رئيس الوزراء) عما وقع من أخطاء أو قصور داخل حدود مسؤولياته الدستورية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)