التحكيم الاتفاقي في التفريق للضرر بين الزوجين – بحث فقهي قانوني في نزاع واقعي
أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
بحث فقهي قانوني في موضوع نزاع واقعي تعليقاً على حكم قضائي في شأن: التحكيم الاتفاقي في التفريق للضرر بين الزوجين وخلاصة البحث وخلائصه تتمثل في: أن المرأة أساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، وأساسها الدين والأخلاق.
وبهذا جاء الشرع ونص عليه الدستور، وجاء به القانون إلى حدٍّ بعيد (قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في الكويت) وبخاصة بعدما الحقته به يد العدالة من تطوير فيما يتعلق بموضوع البحث، إذ نظم التفريق القضائي للضرر بين الزوجين، عن طريق التحكيم في المواد من (126 – 135)، متلافياً الكثير من أوجه القصور في غيره من قوانين الأحوال الشخصية مما جعله أكثرها اتساقاً مع أحكام الفقه الإسلامي، وأقوى إصلاحاً للأسرة، وأقرب إلى روح العصر، ونذكر من ذلك:
1 – أن يكون طلب التفريق غير مقصور على الزوجة بل جعله للزوج أيضاً وإن كان يملك الطلاق.
2 – جواز طلب التفريق قبل الدخول قبل أن يمتد الإضرار إلى الزوجين.
3 – لا يشترط لبعث الحكمين تكرر الشكوى.
4 – قبول الشهادة على الضرر بالتسامع.
ونود من خلال هذا البحث أن يكمِّل المشرِّع خطواته الموفقة في الإصلاح، فيأخذ بالتحكيم الاتفاقي، ويضفي عليه حجيةً في النزاع بين الزوجين، ويكسبه قوةً فيما قرره الحكمان جمعاً أو تفريقاً، إذ اقتصر القانون في المواد (126 – 135) على التفريق القضائي، وهذه المناداة من خلال واقعة نزاع حقيقي واقعي كان منظوراً أمام القضاء.