التحكيم ومدى إعمال مبدأ سلطان الإرادة: دراسة مقارنة بين قانون التحكيم البريطاني وقانون الأونسيترال النموذجي وقانون التحكيم القطري الجديد لعام 2017
د. حسام بطوش
استاذ القانون التجاري المشارك – ورئيس قسم القانون الخاص – كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
تشدد المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي على أهمية سيادة القانون كشرط مسبق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس، تنفق هذه المنظمات قدرًا كبيرًا من المال وتتخلص من الكثير من النفوذ. ومع ذلك، فإن سيادة القانون مفهوم متنازع عليه بشكل كبير، ومن الصعب تحديد العلاقة بين سيادة القانون والتنمية.
وإزاء هذه الخلفية، تقدم هذه الورقة أولا مناقشة للتعاريف المختلفة لمفهوم سيادة القانون من منظور المنظمات الدولية وممارسي سيادة القانون (الجزء 2). ومع ذلك، فقد اخترنا هنا التركيز بشكل رئيسي، على سبيل المثال لا الحصر، على الاتحاد الأوروبي، الذي يتم من خلال ممارساته استخلاص كل دراسة من دراسات الحالة (الجزء 3 و 4). بينما يقدم الجزء الخامس تعليقات ختامية حول ما إذا كان استخدام مصطلح “سيادة القانون” مفيدًا حقًا (أو غير مفيد) في هذا المجال.
المصطلحات المفتاحية:
المنظمات الدولية، سيادة القانون، التنمية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، بولندا، كوسوفو