التراث الثقافي غير المادي من الوجهة القانونية: دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي

د. ندى زهير سعيد الفيل
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة الشارقة – الامارات العربية المتحدة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توجيه أنظار مشرعي الدول العربية كافة إلى ضرورة الاهتمام بوضع قواعد قانونية تكفل حماية قانونية وطنية لما تمتلكه من تراث ثقافي غير مادي، يُؤخذ في الاعتبار عند وضعها؛ أولا: مشاركة المجتمعات الأصيلة من مجموعات وجماعات وأفراد في وضع قواعد هذا التشريع، بوصفها المالكة الحقيقية لهذا التراث، والأقدر على تحديد أشكاله وطرق نقله وإيصاله إلى الأجيال القادمة، وطريقة حفظ كل شكل من هذه الأشكال وقوة وضعف كل منها، وأيّ منها أكثر تعرضاً للضغوط أو التهديد، وأيّها أكثر انتشاراً في الأوساط الشعبية، لاسيما وأن من أهم المبادئ التوجيهية العامة التي أقرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) «اللجنة الحكومية الدولية المعنيّة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور» في دورتها التاسعة المنعقدة في جنيف 2006 هو: «مبدأ الاستجابة في حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلوري لتطلعات المجتمعات المحلية المعنيّة وأمانيها». وثانياً: أن لا تؤدي الحماية القانونية التي يقررها هذا التشريع الوطني الى تهميش التراث الثقافي غير المادي أو تجميده، ذلك لأنه تراث متجدد ويشكل جزءاً من الحياة اليومية للشعوب ويتغير بتغيّرها. ثالثاً: كما يجب أن يُراعى في وضع هذا التشريع ما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي والطرائق الحديثة لاستعمال النتاجات الأدبية والفنية، وذلك من خلال تحديد الأفعال والتصرفات التي تدخل في نطاق ما يُعد من قبيل سوء الاستخدام لهذا التراث، أو الاتجار به دون احترام المصالح الاقتصادية والثقافية للجماعات التي تأصّلت فيها، ووضع الجزاءات التي تحد من هذه الأفعال. رابعاً: أن تبادر الدول العربية إلى إدراج ما لديها من أشكال التراث الثقافي غير المادي في القائمة التمثيلية، أو قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل وذلك وفقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة الدولية الحكومية في منظمة اليونسكو، وذلك كخطوة أولى لحمايته من كافة أشكال التعدي كالسرقة والتشويه والاستخدام غير المشروع، والى حين إصدار التشريع الوطني الخاص بالحماية القانونية: خامساً: أن تشكل كل دولة من الدول العربية لجنة متخصّصة بحماية التراث الثقافي غير المادي، تأخذ على عاتقها، عملية توثيق وأرشفة جميع أشكال هذا التراث، والقيام بكل برامج تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية تراثه الثقافي وإعلامه بالأخطار التي يمكن أن تتعرض لها هويته التراثية والإنسانية، وتعزيز قدراته في مجال صون وحفظ التراث الثقافي غير المادي. وأخيراً، ضرورة ان يكون للمؤسسّات الأكاديمية وأساتذة الجامعات في كل دولة عربية دور فعال في حماية التراث الثقافي غير المادي، من خلال الإسهام في عملية توثيق وتسجيل أشكال هذا التراث وإقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تستهدف إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحوٍ أفضل للعيان، والتوعية بأهميته وتشجيع الحوار بشأن احترام التنوّع الثقافي.

كلمات دالة:
التراث غير المادي – القائمة التمثيلية – الشعوب الأصلية – صون التراث – المعارف التقليدية – قائمة الحصر.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)