الترصد الإلكتروني كآلية للتحري عن جرائم الفساد بين متطلبات حماية الحقوق والحريات وضرورات الكشف عن الجريمة
د.عبد العالي حاحة
أستاذ محاضر – قسم – القانون العام – نائب عميد الكلية لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة بسكرة – الجزائر
د.آمال يعيش تمام
أستاذة محاضرة – قسم – القانون العام (القانون الإداري) كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة بسكرة – الجزائر
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع الترصد الإلكتروني باعتباره أحد الوسائل الحديثة في التحري عن جرائم الفساد ومدى مساسه بالحقوق والحريات الفردية، وهي إشكالية هذه الورقة. وتبرز أهمية هذا الموضوع بالنظر لما أثاره من جدل فقهي وتشريعي كبير، فرغم أن البعض مازال لا يعترف بمشروعيته، إلا أن الجانب الأكبر من الفقه والتشريعات المقارنة على غرار التشريع الجزائري ترى أن الترصد الإلكتروني وإن كان إجراءً خطيرًا على الحقوق والحريات الفردية وينتهك حرمة الحياة الخاصة، إلا أنه وسيلة فرضها التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يجب على الدولة تسخيرها والاستفادة منها في مكافحة الجريمة.
وللإحاطة بكل عناصر هذا الموضوع تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور: الأول: خصص للأحكام العامة للفساد، والترصد الإلكتروني، أما الثاني فقد حاولنا فيه تتبع أثر الترصد الإلكتروني على الحقوق والحريات، وفي المحور الثالث تطرقنا لضوابط تقييد الحقوق والحريات. وقد اعتمد هذا البحث بصفة أساسية على المنهج التحليلي من خلال تشخيص وتحليل مضمون القوانين الجزائرية المتعلقة بالترصد الإلكتروني الموضوعية منها والإجرائية مع الاستعانة بالتشريع الكويتي والإماراتي والفرنسي على سبيل المقارنة.
ولقد خلصنا في الأخير إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اتفاق أغلب التشريعات المقارنة على ضرورة التوفيق بين حق الدولة في الاستعانة بهذه الوسائل الخطيرة لكشف جرائم الفساد، وحق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم وعدم المساس بها إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية أعلاه. كما توصلنا إلى أن الموازنة بين هذه الحقوق المتعارضة تقتضي توفير جملة من الضمانات الموضوعية والإجرائية أهمها أن يكون الترصد الإلكتروني لدواعي التحري والتحقيق في إحدى جرائم الفساد، وضرورة الحصول على إذن قضائي.
كلمات دالة:
اعتراض المراسلات، التصنت، التقاط الصور، الحق في الخصوصية، الضمانات الموضوعية.