التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية

د. زينب محمد الضناوي
قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة الملك فيصل – الأحساء – المملكة العربية السعودية
د. نفيسة حامد بدري
قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة الملك فيصل – الأحساء – المملكة العربية السعودية

الملخص

عالج هذا البحث موضوع اللاجئ من ناحية القانون الدولي، ومن ناحية الشريعة الإسلامية، فاللاجئ يُعدُّ في يومنا هذا أكبر المشاكل التي يواجها المجتمع الدولي بكافة منظماته، ويقف عاجزاً عن استيعاب هذه الظاهرة التي أنتجتها الحروب المتتالية والمتلاحقة. وقد عرض البحث القواعد القانونية والشرعية الملقاة على عاتق كل من الدولة المضيفة واللاجئ على حد سواء، وعرَّفهما وفقاً للمعايير المعتمدة في المعاهدات الدولية، وبما حددته الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد سعى هذا البحث لتبيان معظم الالتزامات التي تقع على عاتق كلا الطرفين، سواء أكان اللاجئ أم البلد المضيف من المنظورين الدولي والشرعي، وذلك ضمن مبحثين أُبرزت من خلالهما الالتزامات المتعددة على كلا الطرفين، سواء من الناحية الدولية أو الشرعية، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي، الذي يسمح باستعراض النصوص الشرعية والاتفاقيات الدولية والإقليمية، واستنباط أبعادها.
وقد انتهى البحث إلى أن اللجوء حالة إنسانية كانت ومازالت قائمة، ونظمتها قواعد القانون الدولي الإنساني، لكن ظهور كوارث إنسانية على المستوى الدولي هو ما فاقم المشكلات المتعلقة بها. كما أن أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كانتا سباقتين لتقديم الحماية والدعم للاجئين والتشجيع على مساعدتهم.
وفي ضوء التحديات المتزايدة بشأن هذه القضية فإن البحث يوصي المجتمع الدولي بضرورة تأمين الحماية الفعالة للاجئين بسبب الجرائم التي يتعرضون لها، والسعي نحو تطوير تفاعله مع حقيقة حجم مشكلة اللاجئين وأعدادهم حول العالم، واتخاذ كافة التدابير للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، ومعالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إليها.
كلمات دالة: اللجوء الإنساني، القانون الدولي الإنساني، أحكام المستجير، اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951، حماية اللاجئين.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)