التشويش على طيف الترددات الراديوية وإشارات الأقمار الصناعية: دراسة قانونية وفنية
د. جمال محمد فارع الحبيشي
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
رئيس قسم الشريعة والقانون
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة العلوم والتكنولوجيا، فرع إب، اليمن
الملخص
تُعدُّ استخدامات الأقمار الصناعية من أهم الأشياء الحيوية في حياة الناس، إذ إنها تؤدي دورًا رئيسًا في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تضطلع بها جميع الدول، معتمدة على طيف ترددات الراديو والمدارات الأرضية. ومع ذلك، فإنها مُعرَّضة – بشكل متزايد – للتشويش الذي يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على البنية التحتية (المدنية والعسكرية) للمستخدمين في كل مكان. وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى بحث إشكالية التشويش على طيف ترددات الراديو وإشارات الأقمار الصناعية؛ من حيث مفهوم التشويش، وتاريخ نشأته، وأنواعه، ومخاطره، والموقف الدولي وتباينه منه. كما تقف الدراسة على أبرز الجهود الدولية (السياسية والعلمية) لمعالجة إشكالية التشويش.
وتتناول الدراسة الوضع القانوني للتشويش؛ وفقًا لكلٍّ من القانون الدولي للاتصالات، والقانون الدولي للفضاء الخارجي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشويش محظور في كلٍّ من القانون الدولي للاتصالات والقانون الدولي للفضاء. وعلى الرغم من أن القانون الدولي للاتصالات وضع قواعد قانونية في تنظيم طيف الترددات الراديوية والتداخل والتشويش الضار، فإن الالتزام بهذه القواعد طوعي، ولا توجد آلية للتطبيق الملزِم، ولا يملك الاتحاد الدولي للاتصالات أي سلطة إنفاذ عقوبات أو فرضها ضد المخالفين لقواعده وأنظمته. ومما يُؤخذ على القانون الدولي للفضاء أنه لم يناقش التشويش بالشكل الكافي، ولم يفرد له نصوصًا قانونية مستقلة، بل جاء ذكره ثانويًّا، وفي مواضع محدودة، وبشكل موجز. وخلصت الدراسة إلى أن التشويش الضار يعد انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان، كونه ينتهك الحق في الحصول على المعلومات وحرية تدفقها.
كلمات دالة: التداخل الضار، والاتحاد الدولي للاتصالات، ولوائح الراديو، والفضاء الخارجي، وحرية تدفق المعلومات.