التطبيقات القضائية الحديثة لنظرية الخطأ البين في التقدير في القضاء الدستوري ودورها في حماية الحقوق والحريات: دراسة مقارنة

د. يحيى محمد مرسي النمر
أستاذ القانون العام المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة التطبيقات القضائية الحديثة لرقابة الخطأ البيِّن في التقدير«Contrôle de l>erreur manifeste d>appréciation» في رقابة دستورية القوانين في فضاء المحكمة العليا «Supreme Court» الأمريكية والمجلس الدستوري الفرنسي «Conseil constitutionnel» والقضاء الدستوري في مصر والكويت، وتوصلت الدراسة إلى أهمية رقابة هذا العيب في رقابة دستورية القوانين؛ لما يحققه من حماية الحقوق والحريات ومنع المشرع من التعسف في استعمال حقه في التشريع، ويُعد عيب الخطأ البيِّن في التقدير من عيوب عدم الدستورية التي تستقل عن العيوب الأخرى، مثل الانحراف التشريعي الذي ينصرف إلى ركن الغاية، في حين ينصرف الخطأ البيِّن في التقدير إلى رقابة تقدير المشرع بالنسبة للحل التشريعي الذي تبناه في القانون محل الطعن.
وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على ما تثيره تلك الرقابة من مشاكل دستورية، وبيان المراحل التي مر بها القضاء الدستوري في كل من أمريكا وفرنسا ومصر والكويت بشأن تلك الرقابة، مع التعرض للتطبيقات القضائية الحديثة لتلك الرقابة بشأن تعزيز الحق في المساواة أمام القانون، والتطور الذي لحق بالقضاء بشأن ذلك الحق في كل من أمريكا وفرنسا، ومدى إمكانية تبني تلك الاتجاهات في كل من القضاء الدستوري في مصر والكويت، وتحديد الضوابط والقيود التي يلتزم بها القاضي الدستوري عند تبنيه لتلك الاتجاهات.
كما بينت الدراسة أهمية رقابة الخطأ البيِّن في التقدير فيما يتعلق باشتراط المعقولية القانونية في التشريع «La rationalité juridique»، مع بيان الأصل التاريخي لذلك الشرط في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف توسعت المحكمة العليا في استخدامه كسلاح قوى لتحقيق المزيد من الحماية للحقوق والحريات، وبيان موقف المجلس الدستوري من رقابة معقولية التشريع عن طريق رقابة الخطأ البيِّن في التقدير، مع بيان مدى إمكانية تطبيق تلك الاتجاهات في كل من مصر والكويت وضوابط ذلك.
وتبدو أهمية الدراسة في كونها تبحث بأحد المواضيع الهامة المتعلقة بالقضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات عن طريق آلية الخطأ البيِّن في التقدير، وموقف القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والكويت من استخدام تلك الآلية، وما هي القيود التي وضعها القاضي الدستوري لنفسه عند قيامه بتلك الرقابة حتى لا يسلب المشرع سلطته العامة في التقدير.

كلمات دالة:
التطبيقات القضائية، القضاء الدستوري، الخطأ البيِّن في التقدير، رقابة دستورية القوانين، حماية الحقوق والحريات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)