التعذيب والقانون الخاص بمقومات الدولة
أ. د. ساتفيندر جوس
أستاذ القانون – كلية ديكسون بون للقانون – كينجز كوليدج لندن – المملكة المتحدة
الملخص
تناقش هذه الورقة أصل مبدأ ضبط النفس القضائي حين تثار قضية دفاع الحكومة عن «قانون الدولة» بناء على أساس سيادة الدولة. لقد أثارت القضايا القديمة مسائل تتعلق بالحدود الدولية والقانون بين الدول، حيث إن هذه القضايا يمكن أن تنشأ من الخلاف القائم على المياه الإقليمية. فقد أعلن اللورد ويلبرفورس المبدأ القائل بأنه: «لن تفصل المحاكم في الأفعال التي تتم في الخارج بحكم السلطة السيادية». كما أوضح اللورد ويلبرفورس كيف أن: «ما يسمى بمبدأ قانون الدولة … يقتصر تقليدياً على الإجراءات الحكومية داخل أراضي الدولة المعنية». لقد أوضح كذلك إن ضبط النفس القضائي «يتبع بالأحرى الفكرة العامة التي تقول أن المحاكم الوطنية يجب ألاّ تتولى مهام المحكمين في النزاعات الإقليمية بين القوى الثالثة حتى في سياق نزاع بين أطراف خاصة». إلا أن الارتباك في الدوائر القضائية تجاه الفعل النابع من سيادة الدولة الأجنبية مازال حاضرًا. فقد وصف بول دالي ما يسمى بمبادئ المسائل السياسية ولكن حيث «[لا] يوجد تعريف مشترك بينها، مما يجعل النقاش صعبًا ويزيد من خطر حدوث مغالطات لا منطقية (أو ما يسمى بالمغالطات البهلوانية)». كتب لورانس كولينز في عام 2002 قائلًا: «إن الفكرة القائلة بأن بعض الأمور لا يمكن التقاضي بشأنها ليست أمرًا سهلًا بالنسبة للمحامين والقضاة. ولكن، في مجال الشؤون الخارجية، فإن هذه الفكرة قد اكتسبت الكثير من الاهتمام…»، فقد نشأت بسبب «ما يمكن وصفه بضرورة مراعاة مصالح السياسة الخارجية، وليس مراعاة وجهات نظر أو أهداف السلطة التنفيذية».
تناقش هذه الورقة السؤال المتعلق بقضية عبد الحكيم بلحاج() والتي عُرضت على المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام 2018، حيث أثارت هذه القضية، وفي الوقت المناسب، ما إذا كان من الممكن التذرع بمبدأ «أعمال السيادة» لغرض انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان – كأعمال التعذيب التي تقوم بها الدولة – وذلك خارج نطاق النزاعات الحدودية بين الدول. لقد أعطت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الآن إجابة مؤكدة ومدوية لهذا السؤال. تناقش هذه الورقة تداعيات هذا القرار، لاسيما في سياق مخاوف الأمن القومي الناشئة عن الأنشطة الإرهابية، وتتساءل عما إذا كانت السلطة السيادية للدولة في حماية مواطنيها من الإرهاب قد ضعفت بسبب هذا القرار.
كلمات دالة: التعذيب، التقاضي، أعمال السيادة، بلحاج، حقوق الإنسان.