التعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية (الدائرة الإدارية)/ مملكة البحرين رقم 3332/2019 الصادر بتاريخ 30/9/2019

د. صقر عيد الرويس
أستاذ القانون الإداري المساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين

الملخص

يرتبط هذا التعليق بحكم تناول حقاً أساسياً من حقوق الإنسان؛ هو حق التأمين الاجتماعي بمنهجية متكررة للمحكمة ذاتها وللمحكمة التي أدنى منها، حيث توصل الحكم إلى عدم أحقية زوجة تعمل في مؤسسة تجارية ملك لزوجها في الحصول على راتب تقاعدي عن مدة اشتراكات تقاضتها بالفعل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين، بلغت خمس عشرة سنة استناداً إلى صريح نص القانون الذي يحرمها من ذلك.
هذه الطريقة القضائية في التعامل مع تلك الوقائع والتمسك بحرفية النص دون اللجوء إلى خيارات وصلاحيات قانونية أخرى، خلقت نوعاً من عدم التوازن بين مصالح الأطراف، وعدم توفير حماية للطرف الضعيف.
على ذلك ناقش هذا التعليق حيثيات الحكم، وما أثارته من إشكاليات قانونية بأبعادها كافة، في محاولة لإيجاد حلول لها وخيارات بديلة للقضاء، في ظل المبادئ المستقرة والقواعد القانونية النافذة، بغية تجنب الآثار السلبية التي ترتبت على منهجية القضاء في التعامل مع الوقائع المطروحة.
كلمات دالة: حق التأمين الاجتماعي، راتب تقاعدي، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالبحرين، حماية الطرف الضعيف، قانون التأمين الاجتماعي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)