التغيرات الطارئة بعد القبض على المبيع المعيب وأثرها على خيار العيب في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في القانون المدني الأردني*
أ. د. عبد المجيد محمود الصلاحين
أستاذ الفقه وأصوله وعميد سابق ، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية
الملخص
يعد خيار العيب من أهم الخيارات ضمن منظومة الخيارات العَقْدية في الفقه الإسلامي؛ لما يتيحه من خيارات أمام المشتري المتضرر من وجود العيب من فسخ العقد ورد المبيع المعيب، أو إمضائه والرجوع على البائع بأرش النقصان الذي أحدثه العيب في المبيع عيناً أو قيمة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة جانب مهم من الجوانب المنبثقة عن هذا الخيار، ألا وهو التغيرات الطارئة على المبيع المعيب عند المشتري وبعد القبض، وأثرها على خيار العيب، والأحكام المتعلقة به من خلال عرض تلك التغيرات، وبيان الآراء الفقهية في تأثيرها على خيار العيب، وعرض أدلة تلك الآراء ومناقشتها، وصولاً إلى ترجيح ما يظهر بالدليل رجحانه، مع بيان موجز لما أخذ به القانون المدني الأردني من بين تلك الأقوال.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها: أولاً، أنّ الأصل لزوم العقد ونفاذه، وأنّ خيار العيب بأحكامه المختلفة جاء لتحقيق مصلحة المتعاقدين. وثانياً أنّ استقرار العقود وتحقيق التوازن العقدي بين المتعاقدين، هما من مقاصد الشرع المطهر ضمن منظومة العقود في الفقه الإسلامي. وثالثاً الترجيح في المسائل التي تم عرضها في هذه الدراسة، كما هو مبيّن في بند النتائج من الخاتمة. ومن ثمّ التوصية بجملة من التعديلات التي اقترحتها الدراسة على بعض المواد في القانون المدني الأردني، للأخذ بها كما هو مبيّن في بند التوصيات من الخاتمة.
كلمات دالة: العيب، الخيارات العقدية، الفقه الإسلامي، فسخ العقد، رد المبيع، الرجوع على البائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تنويه: البحث مدعوم من عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية