التفرغ في عقد العمل في ضوء التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله: نقض حقوق رقم 660/2019 الصادر بتاريخ 25/07/2021
د. نعيم جميل سلامة
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
أ. إبراهيم خالد يحيى
مدرس
كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية
جنين، فلسطين
الملخص
يناقش هذا البحث حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله (نقض حقوق رقم (660/2019) الصادر بتاريخ 25/07/2021)، والمتعلق بالتفرغ في عقد العمل؛ حيث اكتفت المحكمة بمعالجة السبب الأول من أسباب النقض؛ فقد تطرق الحكم إلى «التفرغ في العمل»، مشيرًا إلى أنه ليس عنصرًا من عناصر الإشراف والتبعية اللذين يميزان عقد العمل عن غيره من العقود، مثل عقد المقاولة؛ إذ سبّبَ الحكم قضاءه بما أورده قانون العمل الفلسطيني من تعريف عقد العمل، وكذلك الفئات المستثناة منه؛ من دون اشتراط توافر التفرغ في العمل، وأن اعتبار محكمة الاستئناف هذا العنصر شرطًا لازمًا لإسباغ وصف علاقة العمل على العقد إنما هو من قبيل التزيد على القانون، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب.
وقد رأى الباحثان أن المحكمة قد أصابت في حكمها وتسبيبها، ودللا على موقفهما بأسانيد تشريعية وقضائية، متمثلة في موقف القانون الفلسطيني (مجلة الأحكام العدلية وقانون العمل) الذي لم يشترط التفرغ بالعمل، وقد قارنا هذا الموقف مع موقف التشريع الأردني الذي اشترط التفرغ في العمل، وأوضحا – تبعًا لذلك – مفهوم التفرغ في العمل، ومدى مشروعيته، وأثر مخالفة الشرط الوارد بشأنه، كما أشارا إلى اجتهاد قضائي أردني – يؤيدانه – وإن كان مخالفًا للاجتهاد السائد، يذهب إلى عدم اعتبار التفرغ عنصرًا من عناصر عقد العمل. ورأيا أيضًا أنه حبذا لو يتبنى القانون الفلسطيني أو – على الأقل – القضاء الفلسطيني مبدأ يقضي بعدم مشروعية الاتفاق في عقد العمل على شرط التفرغ، بل اعتباره تعسفيًّا، وأوضحا مبررات هذا الموقف.
كلمات دالة: التفرغ في العمل، وإنهاء العمل، وقانون العمل الفلسطيني، والفصل التعسفي، والعمل الجزئي، والعمل المرن.