التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير: دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والقانونين المدنيين المصري والكويتي
د. علاء وصفي المستريحي
أستاذ القانون المدني المساعد كلية القانون – جامعة اليرموك المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
لئن كان عقد البيع يُعد كأصل عام من العقود التي لا تتطلب شكلية معينة، ونظراً لأنه يُعد من أقدم العقود وأكثرها انتشاراً، لذا فإنه من الطبيعي وجود عقود بيع تتعلق بمال لا يملك عليه البائع الولاية. ونظراً لمدى أهمية تحديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير، وما يترتب على ذلك من تحديد للمراكز القانونية، فقد جاء هذا البحث لتحديد التكييف القانوني لبيع مال الغير في مجلة الأحكام العدلية وفي القانون المدني الأردني والقانونين المدنيين المصري والكويتي، وقد تم إعداد هذا البحث ضمن مبحثين عالجنا في أولهما ماهية بيع مال الغير، وفي ثانيهما حكم بيع مال الغير.
ومن أهم النتائج التي خلصنا إليها، أن المشرِّع الأردني وقع في التناقض عند تنظيمه لعقد بيع مال الغير، معتبراً هذا العقد بموجب القواعد العامة موقوفاً على إجازة المالك وحده، وبذلك يكون أخذ بما ورد في القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية التي اقتصر فيها تنظيم هذا العقد على القواعد العامة، أما بموجب القواعد الخاصة فإن المشرِّع الأردني اعتبر هذا العقد باطلاً بطلاناً نسبياً ليتقاطع بذلك مع المشرِّعين المصري والكويتي، علماً بأن الأخيرين اقتصر تنظيمهما لهذا العقد بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع في القانون المدني، وهذا التناقض الموجود في القانون المدني الأردني أفضى لاختلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية.
كلمات دالة: عقد بيع مال الغير، الولاية على المبيع، العقد الموقوف، العقد الباطل بطلاناً نسبياً، الفضولي.