التنظيم القانوني الدولي للطاقة

د. فاطمة محمد أحمد
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف
المملكة العربية السعودية

الملخص

لا يُعدُّ الحقُّ في الطاقة أحد حقوق الإنسان فحسب، بل إنّه حقٌّ للشعوب أيضًا، نظرًا لأهمية الطاقة وارتباطها بحياة الإنسان المعاصرة ورفاهية الشعوب، وقد دفع ذلك معظم الدول للنص على الحقّ في الطاقة في تشريعاتها والوثائق الدوليّة، نظرًا لأهمية هذا الحقّ في إعمال كثير من الأحكام القانونية المنظّمة للطاقة بصفة عامة. ويعترض وضع قانون للطاقة، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، العديد من الصعوبات بسبب الطابع المركّب والمتخصّص، وتنوّع مصادر الطاقة واستخداماتها. ويتمتع موضوع بحث التنظيم القانوني الدولي للطاقة لذلك بأهمية نظرية وعملية، نظرًا للعديد من التساؤلات التي تثور حول كثير من جوانبه، التي اشتمل عليها البحث في ثلاثة مباحث متتالية، تتعلّق بمفهوم الحقّ في الطاقة وطبيعته وأساسه القانوني، والنظام القاعدي للطاقة، أي: القواعد الاتفاقية والعُرفية الدولية المنظمة للطاقة بصفة عامة، والمنظمات الدولية المعنية بتنفيذ هذه القواعد.
وقد أسفر البحث عن أنّه لا يكفي النص على الحقّ في الطاقة في التشريعات الوطنية والدولية، بل لابد من اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إعمال هذا الحقّ بفاعلية، وأنّه على الرّغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، والأعراف الدولية المنظّمة لبعض الأنواع من الطاقة ومجالات استغلالها واستخدامها، فلا يوجد – حتى الآن – قانون دولي ينظّم الطاقة بمختلف أنواعها، كما لا توجد منظمة دولية عالمية للطاقة، على الرّغم من وجود العديد من المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصّصة، التي لا يمكنها التصدي بفاعلية للتحديات العالمية التي تواجه الطاقة في القرن الحادي والعشرين. وقد انتهى البحث إلى الدعوة إلى بذل المزيد من الجهود الدولية من أجل إعداد تنظيم قانوني دولي يلائم التطوّرات الحديثة في مجال الطاقة، ويتفق مع متطلبات التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتوازن المصالح بين سيادة الدول على مواردها الطبيعية للطاقة والاستثمارات الدولية من أجل الحدّ من الصراعات الدولية، وتحقيق العدالة المنشودة.

كلمات دالة: الطاقة، حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، توازن المصالح، التنمية المستدامة، الاستثمارات الدولية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)